حكم أحوال شخصية15/02/2022

قرار رئيس دائرة القضاء رقم (10) لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين

دائرة القضاء في أبوظبي - مكتب سمو رئيس الدائرة

ملخص الحكم

يحدد هذا القرار إطارًا شاملًا لحقوق رؤية المحضونين في أبوظبي. يعرّف القرار المصطلحات الأساسية، ويحدد المستحقين للرؤية (الوالدين والأقارب)، ويضع قواعد لأماكن وتوقيت الزيارات. يفصل القرار مسؤوليات الجهة المنفذة، وأنواع السندات التنفيذية (الأحكام، الأوامر، اتفاقيات الصلح)، والإجراءات المتبعة في حالة عدم الامتثال. يهدف القرار إلى حماية المصلحة الفضلى للطفل من خلال ضمان أن تتم الرؤية في بيئة آمنة، ويسمح باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويوفر مبادئ توجيهية واضحة لقضاة التنفيذ لتعديل الترتيبات عند الحاجة. يتضمن المستند جداول تحدد مواعيد الرؤية بناءً على عمر الطفل وصلة القرابة للشخص طالب الرؤية.

قرار رئيس دائرة القضاء رقم ( 10 ) لسنة 2022 بشأن لائحة تنظيم رؤية المحضونين

رئيس دائرة القضاء،

بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (28) لسنة 2005 بشأن الأحوال الشخصية، وتعديلاته،

وعلى القانون رقم (23) لسنة 2006 بشأن دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وتعديلاته،

وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل «وديمة»،

وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»،

وعلى اللائحة التنظيمية للقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بشأن قانون الإجراءات المدنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2018، وتعديلاتها،

وعلى قرار رئيس دائرة القضاء رقم (45) لسنة 2020 باعتماد وثيقة الميثاق بعد الفراق،

وعلى قرار رئيس دائرة القضاء رقم (42) لسنة 2021 بتشكيل لجنة إعداد التقرير المفصل عن طالب الحضانة أو الذي سيحكم له بالحضانة،

قرر:

المادة (1)

تعريفات

في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:

الإمارة: إمارة أبوظبي.

الدائرة: دائرة القضاء بإمارة أبوظبي.

الرئيس: رئيس الدائرة.




المجلس: مجلس القضاء.

الوكيل: وكيل دائرة القضاء.

المحكمة: المحكمة المختصة بنظر دعاوى الرؤية.

القاضي: قاضي التنفيذ.

الجهة: الجهة المكلفة بتنفيذ الرؤية.

المحضون: الطفل المشمول بالحضانة ومن في حكمه.

الحاضن: المحكوم له بحضانة الصغير أو من تحت يده المحضون.

المحكوم له: المحكوم له بالرؤية في السند التنفيذي محل التنفيذ.

المحكوم عليه: المحكوم عليه بالرؤية، في التنفيذ، وهو الحاضن أو من بيده المحضون.

التنفيذ: التنفيذ بالمحكمة أو الجهة المخولة بذلك.

السند التنفيذي: المحرر بالاتفاق أو الإشهاد أو الحكم أو محاضر الصلح أو الأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.

الرؤية: الزيارة أو الاستزارة أو الاصطحاب أو المبيت حسبما يقرره القاضي.

الميثاق بعد الفراق: اتفاقية بين الوالدين تتضمن بيان حقوق المحضونين المادية والمعنوية، الصادرة بقرار رئيس دائرة القضاء رقم (45) لسنة 2020.

مركز رؤية: مركز رؤية المحضونين.

وسائل الاتصال الحديثة: كل وسيلة رقمية تستخدم للتواصل المباشر وغير المباشر.

المادة (2)

المستحقون للرؤية

يقرر القاضي الرؤية للمستحقين الآتي ذكرهم:

  1. أحد الأبوين حال انفصالهما أو اختلافهما والزوجية قائمة وخروج أحد الزوجين من بيت الزوجية بسبب الخلاف وضمت الحضانة لأحدهما.

  2. أقارب المحضون المحارم إذا لم يكن يقطن معهم في منزل واحد، وكان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبا أو كان المحضون لدى غير أبويه.

المادة (3)

مكان الرؤية

  1. يجب أن يكون المكان الذي تتم فيه الرؤية تتوافر فيه اشتراطات السلامة العامة وأن يكون لائقا يشيع الطمأنينة في نفس المحضون.

  2. يجوز للأطراف الاتفاق على تحديد أي مكان للرؤية متى توفرت فيه الشروط اللازمة.




  1. في حال عدم تحديد مكان للرؤية أو الاختلاف عليه، يتم تنفيذ الرؤية بمركز رؤية.

  2. في جميع الأحوال على كل من الحاضن والمحكوم له بالرؤية تسليم المحضون في حال لائقة.

  3. يحظر رؤية المحضون في مراكز الشرطة أو المنشآت الإصلاحية والعقابية، ما لم يكن أحد الأبوين نزيلا بإحداها وفي هذه الحالة يشترط وجود مكانا مهياً لذلك تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.

  4. للمحكمة أو القاضي أن يأذن لمن له مصلحة بالتواصل مع المحضون عبر وسائل التواصل الحديثة، ويحدد كيفية ووقت هذا الإجراء ومن المكلف بتنفيذه.

المادة (4)

لوكيل الدائرة إسناد تنفيذ الرؤية لإحدى الجهات المعنية بشؤون الأسرة أو الطفل.

المادة (5)

على الجهة التي تتولى تنفيذ الرؤية ما يأتي:

  1. إعداد سجل يدون فيه رقم القضية التنفيذية وتاريخ القيد وأسماء الأطراف وجنسياتهم وملخص عن السند التنفيذي.

  2. فتح ملف خاص لكل حالة يظهر ببيانات السجل ويودع فيه كتاب قاضي التنفيذ وصورة مصدقة من السند التنفيذي.

  3. تحرير استمارة يدون فيها أسماء الحاضن والمحضون والمحكوم له وعناوينهم وملخص عن حالتهم الاجتماعية وتقرير حالة المحضون ويوقع الأطراف على صحة تلك البيانات وبالأخص ما يتعلق بالتواصل معهم وأنه المعتمد لهذا الغرض وموافاة الجهة باي تغيير في البيانات.

  4. الاجتماع بالأطراف وتوضيح المهمة الموكلة لهم والإجراءات المتبعة في الرؤية ودورهم في ذلك والوقوف على حال الأطراف وظروفهم وما يعرضونه من أسباب أو أراء من شأنها أن تساعد في ضمان استمرار الرؤية.

  5. تحرير محضر الرؤية في مواعيدها حسب السند التنفيذي.

  6. تحرير محضر استلام وإعادة للمحضون موضحا به تاريخ ومكان التسليم والإعادة.

  7. رفع تقارير متابعة دورية لقاضي التنفيذ بالمحكمة تشمل مدى التزام الحاضن والمحكوم له بتنفيذ حكم الرؤية بتفاصيله من خلال توضيح تاريخ ومكان ووقت التسليم والإعادة للمحضون.

  8. إثبات الحالة التي عليها المحضون وقت التسليم في تقارير المتابعة.

  9. إثبات ما يجري أمامها من نزاع بين الأطراف أو المعوقات بشأن الرؤية.




المادة (6)

يحظر على الجهة مباشرة أي إجراء خاص بالرؤية إلا بكتاب من القاضي مرفق به نسخة من السند التنفيذي أو القرار الصادر بأمرها بالتنفيذ أو بموجب كتاب موجه إليها من القاضي مبين فيه أرقام التواصل والبريد الالكتروني وبيانات وعناوين الأطراف.

المادة (7)

السندات التنفيذية للرؤية

يثبت حق الرؤية بموجب أحد السندات التنفيذية التالي بيانها، وهي:

  1. الحكم القضائي الصادر عن دائرة الأحوال الشخصية، سواء رفعت الدعوى بصورة مستقلة أو تبعا لحقوق الأخرى.

  2. أمر على عريضة من قاضي الأمور المستعجلة لمن أقام دعوى الرؤية أو توافر لديه شرط الاستعجال أو خشي فوت مصلحة ولو لم يقم دعوى.

  3. محاضر الصلح المصادق عليها في مراكز الإصلاح والتوجيه الأسري بالمحكمة.

وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون السند التنفيذي مذيلا بالصيغة التنفيذية.

المادة (8)

الامتناع عن تنفيذ الرؤية

  1. ينفذ الحكم الصادر بالرؤية جبرا، إذا امتنع من بيده المحضون عن تنفيذه أو ثبت للقاضي أن عدم تنفيذ الرؤية بسبب من المحكوم عليه أو بتأثيره على المحضون ما لم يكن الامتناع عن تنفيذ الرؤية راجع للمحضون.

  2. إذا كان الامتناع عن تنفيذ الرؤية راجعا للمحضون، فعلى القاضي تكليف الجهة أو من يراه من أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين للاجتماع مع المحضون وأطراف الرؤية لمعرفة أسباب الامتناع عن تنفيذ المحضون الرؤية وكيفية معالجتها ووضع الخطة لذلك والتوجيه بما تراه يحقق مصلحة أطراف الرؤية، وفي كل الأحوال تراعي مصلحة المحضون، ويرفع التقرير للقاضي ليقرر ما يراه مناسبا.

المادة (9)

  1. على المحكمة والقاضي والموجه الأسري بحسب الأحوال مراعاة حال المحضون وظروف الحاضن وطالب الرؤية وساعات دوام المشرفين على الرؤية، وفي حالة التعارض تغلب مصلحة المحضون.




  1. يجب تحديد نوع ووقت وزمان ومكان الرؤية مفصلا ومن المكلف بإحضار المحضون ومصاريف الانتقال إن وجدت والملزم بها مع مراعاة المسافة بين محل إقامة المحضون والمحكوم له بالرؤية ومكان الرؤية.

المادة (10)

  1. للقاضي أن يعرض الصلح على أطراف التنفيذ وله أن يصدق على محاضر الصلح التي تتم بين الأطراف بشأن كيفية تنفيذ السند التنفيذي ولو كان ذلك الصلح يخالف السند التنفيذي أو القرار المنفذ بموجبه بشرط عدم الإخلال بمصلحة المحضون.

  2. يجوز للقاضي أن يعدل في مواعيد وأماكن الرؤية والزيارة والاصطحاب الواردة في السند التنفيذي متي ما دعت الحاجة لذلك وبما يحقق مصلحة المحضونين، أو بناء على طلب أحد الأطراف أو كلاهما أو الجهة المنظمة لعملية الرؤية.

  3. يكون قرار القاضي بالتعديل قابلا للتظلم علىه بموجب طلب يقدم أمام رئيس المحكمة أو من يفوضه خلاف القاضي مصدر القرار خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ صدوره بالنسبة للشخص الصادر الإجراء بحضوره ومن تاريخ إعلانه بالنسبة للشخص الصادر الإجراء في غيبته.

  4. للقاضي المتظلم أمامه التنفيذ بقرار منه أن يلغي أو يعدل القرار المتظلم منه حسبما يراه دون الحاجة لدعوة الخصوم ما لم ير ضرورة لذلك.

  5. إذا رفض القاضي المتظلم أمامه التعديل أو التغيير جاز للمتضرر رفع دعوى موضوعية بطلبه ويرفق بها ما يدل على رفض القاضي.

المادة (11)

للمحكمة أو للقاضي الاستعانة بالجهة أو من تراه من الأخصائيين النفسيين أو الاجتماعيين عند نظر دعوى تنظيم الرؤية لبيان حال الأطراف والمحضون وما يناسبها من عدد مرات الرؤية ووقتها أو الاصطحاب، وتوصي بما تراه يحقق المصلحة للأطراف مراعية فيه مصلحة المحضون.

المادة (12)

يتعين على الطرفين الالتزام بالوقت والزمان والمكان المحدد للرؤية، سواء حدد ذلك بحكم أو اتفاق أو أمر.

المادة (13)

يتعين على الوالدين الالتزام بالواجبات الوالدية الواردة في الميثاق بعد الفراق أثناء الرؤية لتوثيق الصلة بين المحضونين وطالب الرؤية.




المادة (14)

ضوابط تنفيذ الرؤية

  1. لا يجوز للمحكوم له بالرؤية أخذ المحضون خارج المكان المخصص للرؤية، ما لم ينص السند التنفيذي على ذلك أو يقرره القاضي.

  2. إذا تقرر اصطحاب المحضون للرؤية خارج المكان المخصص لها وجب على الجهة التي تتولى تنظيم الرؤية إثبات ذلك في محضر استلام وإعادة المحضون بإثبات تاريخ ووقت التسليم والإعادة وحالة المحضون.

  3. للجهة أن تمنع المحكوم عليه من البقاء في المكان المحدد للرؤية إذا كان وجوده فيها من شأنه أن يعيق تنفيذ الرؤية.

  4. للجهة الامتناع عن تنفيذ أمر الرؤية إذا تبين بأن المحكوم له في حالة لا تطمئن معها على سلامة المحضون، وترفع الأمر مباشرة للقاضي في محضر الامتناع مبينة السبب والدواعي لذلك؛ ليتخذ القاضي ما يراه مناسبا.

المادة (15)

  1. إذا لم يتمكن الحاضن أو المحكوم له من تنفيذ الرؤية في الموعد، وجب عليه إخطار القاضي أو الجهة بذلك قبل موعد الرؤية بيومين على الأقل بطلب يبين فيه سبب ذلك ويقرر القاضي ما يراه مناسبا في هذا الشأن، مالم يقبل الطرف الآخر بالسبب وعندئذ يبين قبوله خطيا وترفق صورة منه ويرفع للقاضي.

  2. إذا اتفق الحاضن والمحكوم له بالرؤية على تأجيلها، وجب عليهما إثبات ذلك أمام القاضي أو أمام الجهة، وتلزم الجهة في هذه الحالة بإثبات ذلك في محضر ويحفظ بالملف الخاص بالأطراف ويرفع الأمر للقاضي.

المادة (16)

الإخلال بتنفيذ الرؤية

  1. إذا لم يلتزم الحاضن المحكوم عليه بتنفيذ الرؤية في وقتها المحدد، يثبت ذلك في محضر، ويبين فيه عدد المرات التي تأخر فيها عن تنفيذ الرؤية أو مخالفة أحد الطرفين للاتفاق مع بيان الطرف المخل وترفع الجهة تقريرا للقاضي لتعويض المحكوم له بقدر وقت التأخير بحسب ما يراه مناسبا.

  2. إذا تأخر المحكوم له عن تنفيذ الرؤية، أو انقطع الطرفان عن تنفيذها ثلاث مرات متتالية، فعلى الجهة أو الأطراف عرض الأمر على القاضي ليقرر وقف الرؤية مؤقتا ولأي منهما طلب إعادة السير في التنفيذ.




  1. إذا تأخر المحكوم له ساعة عن أخذ المحضون للمبيت من الجهة دون إخطار سابق جاز لها أن تأذن للمحكوم عليه أخذ المحضون وتثبت ذلك في تقرير، وترفعه للقاضي.

  2. إذا كان الإخلال من جانب الحاضن يعد ذلك اخلالا بشرط الأمانة، ويعتد به عند طلب إسقاط الحضانة، وإن كان الإخلال من جانب المحكوم له فللقاضي منعه من الرؤية لفترة محددة.

  3. إذا امتنع المحكوم له من إعادة المحضون بعد انتهاء موعد الرؤية يثبت ذلك في تقرير من مركز الرؤية يرفع للقاضي لإلزامه بإعادة المحضون بالقوة الجبرية.

  4. يراعي القاضي في أي حال مصلحة المحضون.

المادة (17)

يسري هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.


منصور بن زايد آل نهيان
رئيس دائرة القضاء

صدر بتاريخ: 13 رجب 1443 هـ
الموافق: 15 فبراير 2022 م




جدول تنظيم الرؤيا خاص بالوالدين

عمر المحضوننوع الرؤيةأيام الدراسةعيدي الفطر والاضحىالإجازات المدرسيةمكان الرؤيةالرؤية عن بعد
أقل من سنتينرؤية فقط دون اصطحابيوم أو يومان في الأسبوع لا تتجاوز الساعتينثاني أيام العيد مدة لا تتجاوز الساعتينيوم أو يومان في الأسبوع لا تتجاوز الساعتينمركز الرؤية الأقرب لمكان إقامة المحضون أو في مقر إقامتهلا يوجد
من سنتين حتى أربع سنواترؤية مع اصطحاب فقطيوم أو يومان في الأسبوع من ساعتين إلى خمس ساعات.ثاني أيام العيد من ساعتين إلى خمس ساعاتيوم أو يومان في الأسبوع من ساعتين إلى سبع ساعاتمدة لا تتجاوز ربع ساعة مرة واحدة في الشهر
أكثر من أربع سنواترؤية واصطحاب مع جواز المبيتيوم أو يومان في الأسبوع من خمس إلى ثمان ساعات.ثاني أيام العيد من ساعتين إلى خمس ساعات اصطحاب دون مبيتيوم أو يومان في الأسبوع من خمس إلى ثمان ساعاتمدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة كل أسبوعين

جدول تنظيم رؤية الأجداد للأحفاد المحضونين

عمر المحضونصلة القرابةنوع الرؤيةوقت الرؤيةمكان الرؤيةالرؤية عن بعد
أقل من سنتينالأجداد والجدات من جهة الأب أو الأمرؤية بدون اصطحابمرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز الساعتينمركز الرؤية الأقرب لمكان إقامة المحضون أو في مقر إقامتهلا يوجد
من سنتين حتى أربع سنواترؤية واصطحابمرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز خمس ساعات مع جواز الاصطحابمدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة كل شهر
أكثر من أربع سنواترؤية واصطحابمرة أو مرتان في الشهر مدة لا تتجاوز سبع ساعات مع جواز الاصطحابمدة لا تتجاوز نصف ساعة مرة كل شهر



جدول تنظيم رؤية المحارم للمحضون

عمر المحضونصلة القرابةنوع الرؤيةوقت الرؤيةمكان الرؤيةالرؤية عن بعد
أقل من سنتينالأعمام والعمات والخوال والخالاترؤية بدون اصطحابثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز الساعتينمركز الرؤية الأقرب لمكان إقامة المحضون أو في مقر إقامتهلا يوجد
من سنتين حتى أربع سنواتثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز خمس ساعاتمدة لا تتجاوز ساعة مرة كل شهر
أكثر من أربع سنواتثلاث أو أربع مرات في السنة مدة لا تتجاوز سبع ساعاتمدة لا تتجاوز ساعة مرة كل شهر

أحكام ذات صلة

ID: 3e56a83d...