قانون الأحوال الشخصية المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022
ينظم المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 أحكام الأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين في دولة الإمارات، شاملاً الزواج المدني، والطلاق بالإرادة المنفردة، والحضانة المشتركة للأبناء، وتوزيع التركات والوصايا، وإثبات النسب وفق مبادئ المساواة القانونية.
مختصر مفيد
الخلاصة في دقيقة
- سريان أحكام المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني الدولة والأجانب المقيمين فيها ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه أو الاتفاق على تشريع نافذ آخر.
- اعتماد التقويم الميلادي في حساب كافة المدد واستثناء دعاوى الطلاق المدني من العرض الإلزامي على لجان التوجيه الأسري.
- إقرار مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الشهادة، وتوزيع الإرث، والحق في طلب الطلاق بالإرادة المنفردة، والحضانة المشتركة للأطفال حتى سن 18 عاماً.
- تحديد شروط وإجراءات إبرام عقد الزواج المدني وتوثيقه أمام قاضي التوثيقات بالنموذج المعتمد مزدوج اللغة.
- تنظيم أحكام الطلاق بالإرادة المنفردة دون اشتراط إثبات الضرر وتحديد عوامل تقدير نفقة المطلقة وحالات سقوطها.
- تنظيم توزيع التركات والوصايا، وإتاحة الوصية بكامل التركة داخل الدولة مع بيان قواعد الميراث المتساوي عند غياب الوصية.
- بيان وسائل إثبات نسب المولود بالزواج أو الإقرار أو الفحص الجيني وتفويض مجلس الوزراء بتنظيم التبني والأسر البديلة.

بيانات الإصدار ومسيرة التشريع
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني ضمن سلسلة التشريعات والقوانين لدولة الإمارات العربية المتحدة (العدد 42) الصادرة عن دار نشر معهد دبي القضائي في طبعته الأولى لعام 1444هـ - 2023م.
وفقاً للبيانات التوثيقية المنشورة في ملحق الجريدة الرسمية رقم (737):
تاريخ صدور التشريع: 3 أكتوبر 2022م.
تاريخ النشر في الجريدة الرسمية: 10 أكتوبر 2022م.
تاريخ بدء العمل به: 1 فبراير 2023م.
تضمن الفهرس العام للقانون سبعة فصول رئيسية تشمل: الأحكام التمهيدية، أحكام الزواج المدني، الطلاق وإجراءاته، حضانة الأبناء، التركات والوصايا، إثبات النسب، والأحكام الختامية.
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1) - نطاق سريان المرسوم بقانون: تسري أحكام هذا القانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه في مسائل الزواج والطلاق والتركات والوصايا وإثبات النسب، مع مراعاة المواد ذات الصلة في قانون المعاملات المدنية. كما يجوز للمخاطبين به الاتفاق على تطبيق تشريعات الأسرة أو الأحوال الشخصية الأخرى النافذة بدلاً منه، وتسري أحكامه على كافة الوقائع التي تقع بعد نفاذه.
المادة (2) - حساب المدد: يُعتمد التقويم الميلادي في حساب جميع المدد المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) - الاستثناء من التوجيه الأسري: تُستثنى دعاوى الطلاق المرفوعة بموجب هذا القانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُحال مباشرة إلى المحكمة للفصل فيها من الجلسة الأولى.
الفصل الثاني: أحكام الزواج المدني
المادة (4) - المساواة بين الرجل والمرأة: يقر القانون المساواة التامة في الحقوق والواجبات، ولا سيما في:
الشهادة أمام القضاء دون تمييز بين شهادة الرجل والمرأة.
المساواة في توزيع الإرث وفق نصوص هذا القانون.
حق طلب الطلاق بالإرادة المنفردة لكل من الزوجين.
الحضانة المشتركة للأبناء بالتساوي حتى بلوغ سن (18) عاماً.
المادة (5) - شروط الزواج المدني: يشترط لعقد الزواج بلوغ كل من الطرفين (21) عاماً ميلادياً، وألا يكون بين المحارم (الإخوة أو الأبناء أو الأحفاد أو الأعمام أو الأخوال)، والتعبير الصريح عن الرضا أمام قاضي التوثيقات وتوقيع نموذج الإفصاح.
المادة (6) - إجراءات وتوثيق العقد: يتم الزواج أمام قاضي التوثيقات بتعبئة النموذج المعد واشتماله على إفصاح الطرفين عن الحالات الزوجية السابقة والرضا الصريح، ويوثق القاضي العقد بعد استيفاء الشروط في السجل المخصص لذلك.
الفصل الثالث: الطلاق وإجراءاته
المادة (7) و(8) - الطلاق بالإرادة المنفردة وإجراءاته: يقع الطلاق بحكم المحكمة بناءً على طلب أي من الزوجين بإرادته المنفردة دون الحاجة لبيان أسباب أو إثبات الضرر أو إلقاء اللوم على الطرف الآخر بعد إعلان الطرف المقابل.
المادة (9) - نفقة المطلقة: للمطلقة تقديم طلب نفقة خاضع للسلطة التقديرية للقاضي بناءً على معايير تشمل: عدد سنوات الزواج، سن الزوجة، الملاءة المالية بناءً على تقرير خبير حسابي، ومدى مساهمة أي طرف في وقوع الطلاق أو تعويضه عن الأضرار المادية والمعنوية. وتسقط النفقة بزواج المطلقة من رجل آخر أو بانتهاء حضانتها للأبناء لأي سبب.
الفصل الرابع: حضانة الأبناء
المادة (10) - الحضانة المشتركة: حضانة الأبناء حق متساوٍ ومشترك للوالدين بعد الطلاق لمنع استئثار أحدهما بالطفل حفاظاً على صحته النفسية، ما لم يتفقا أو يطلب أحدهما إسقاط الحضانة أو عزل الطرف الآخر وفق الشروط المحددة.
تكملة حضانة الأبناء والتركات والنسب والأحكام الختامية
تابع المادة (10): في حال نشوء أي خلاف حول شؤون الحضانة المشتركة، يحق لأي من الأبوين اللجوء للمحكمة للبت فيه وفقاً للمصلحة الفضلى للمحضون.
الفصل الخامس: التركات والوصايا
المادة (11) - توزيع الإرث:
يحق للمورث تحرير وصية بكامل أمواله داخل الدولة لمن يشاء وفق الضوابط المحددة.
في حال غياب الوصية: يؤول نصف الميراث للزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يقسم بين الأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر وأنثى.
إذا لم يكن للمتوفى أولاد، يؤول الإرث لوالديه بالتساوي، أو النصف لأحدهما والنصف للآخر للإخوة، أو يؤول للإخوة بالتساوي في حال عدم وجود الأبوين أو الزوج أو الأبناء.
يجوز لورثة الأجنبي المطالبة بتطبيق قانون بلدهم وفق قانون المعاملات المدنية ما لم توجد وصية مسجلة بخلاف ذلك.
المادتان (12) و(13) - إجراءات التركات والوصايا: يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات، ويتم قيد الوصايا في سجل خاص، كما يتاح للزوجين تعبئة نموذج الوصية عند توثيق عقد الزواج.
الفصل السادس: إثبات النسب
المادة (14) - إثبات نسب المولود: يثبت النسب بالزواج أو بإقرار الوالدين وتصدر شهادة الميلاد بناءً على ذلك. ويجوز للمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي (DNA) وفق الضوابط القانونية للتحقق من مجهولية النسب وفارق السن المعقول. كما يصدر قرار من مجلس الوزراء لتنظيم التبني والأسر البديلة وآثارها.
الفصل السابع: الأحكام الختامية
المواد (15 - 18):
تسري القوانين النافذة في الدولة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون (المادة 15).
يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون (المادة 16).
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون (المادة 17).
يُنشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023م (المادة 18).