وقف دعوى إخلاء لعدم الرغبة في التجديد تنفيذاً لأمر سامي
لجنة فض المنازعات الإيجارية
ملخص الحكم
أقامت المدعية (المالك) دعوى قضائية لإخلاء المدعى عليه (المستأجر) من شقة سكنية في أبوظبي بعد انتهاء عقد الإيجار. كانت المدعية قد أرسلت إنذارًا قانونيًا في الوقت المناسب تعبر فيه عن عدم رغبتها في تجديد العقد البالغة قيمته الإيجارية 60,637 درهمًا إماراتيًا. لم يقم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة. طالبت المدعية بالإخلاء، وسداد الأجرة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي، وتقديم براءة ذمة من فواتير الخدمات. استندت المحكمة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية، مشيرة إلى سلطتها في وقف الدعاوى. وطبقت المحكمة توجيهًا ساميًا صادرًا عن رئيس الدولة يقضي بوقف جميع قضايا الإخلاء القائمة على عدم الرغبة في التجديد أو زيادة الإيجار. وعليه، أمرت المحكمة بوقف الدعوى تعليقيًا امتثالًا لهذا التوجيه، مع إرجاء البت في الرسوم والمصاريف لحين صدور حكم في موضوع الدعوى.
أحكام ذات صلة
حكم في طعن إداري بشأن قرار لجنة المسؤولية الطبية
المحكمة الاتحادية العليا
2024
حكم في مطالبة مالية ناشئة عن اتفاق شراكة متنازع عليه
محكمة الظفرة الابتدائية
2026
الطعن رقم 160 لسنة 2026 مدني /عندما تصبح الإجراءات ساحة المعركة: المحكمة العليا تؤيد حكماً بأتعاب محاماة أُلغي لسبب شكلي
المحكمة الاتحادية العليا
2026