حكم مدني07/08/2024

حكم في طعن إداري بشأن قرار لجنة المسؤولية الطبية

المحكمة الاتحادية العليا

ملخص الحكم

طعن ممارس مهنة طبية على قرار صادر عن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وجده مسؤولاً بنسبة 50% عن خطأ طبي جسيم. رفضت المحاكم الابتدائية والاستئنافية دعواه استناداً إلى نص قانوني يعتبر قرارات اللجنة نهائية. لكن المحكمة الاتحادية العليا نقضت هذا الحكم، مؤكدةً أن تحصين أي قرار إداري من رقابة القضاء هو أمر غير دستوري. وأوضحت المحكمة أن حق التقاضي هو حق أساسي يكفله الدستور، وأنه على الرغم من أن قرار اللجنة نهائي من الناحية الإدارية، إلا أنه يظل خاضعاً للرقابة القضائية للتحقق من خلوه من العيوب القانونية. وبناءً على ذلك، تم نقض الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر في موضوعها.

المحكمة الاتحادية العليا

جلسة الأربعاء الموافق 7 من أغسطس سنة 2024

برئاسة السيد القاضي / داود إبراهيم أبو الشوارب "رئيس الدائرة" وعضوية السادة القضاة / د. حسن محمد حسن هند وخالد مصطفى حسن.

الطعن رقم 696 لسنة 2024 إداري

المبادئ

  1. (5) دستور "الحريات والحقوق والواجبات العامة: حق الشكوى". مسؤولية طبيه "لجان المسؤولية الطبية: التظلم من تقارير لجان المسؤولية الطبية والطعن عليها". قرار إداري "عدم جواز تحصين القرار الإداري من رقابة القضاء".

    1. التقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما فيها الجهات القضائية. حق لكل إنسان. أساس ذلك.

    2. الخطأ في المسؤولية الطبية. قوامه. مخالفة القانون بارتكاب خطأ طبي أثناء مزاولة المهنة. الخطأ الطبي الجسيم. ماهيته ومفهومه. تقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه. من اختصاص لجنة المسؤولية الطبية ويكون التظلم من قراراتها أمام اللجنة العليا للمسؤولية الطبية. أساس ذلك. المواد 6، 18، 21 من المرسوم بق 4 لسنة 2016 ، م 5 من اللائحة التنفيذية للقانون.

    3. تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء. غير جائز. علة ذلك.

    4. القرار الإداري النهائي. ماهيته. شرط لقبول الدعوى الإدارية. نهائية القرار.

    5. صدور قرار من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بوجود خطأ طبي جسيم ارتكبه الطاعن مستنفداً كافة مراحله قرار نهائي بصفته الإدارية. الطعن عليه قضائياً بدعوى الإلغاء. جائز لمراجعة ما قد يشوبه من عيوب القرار الإداري متى روعيت شرائطها مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضائه بعدم قبول الدعوى خطأ يوجب النقض والإحالة.

(الطعن رقم 696 لسنة 2024 إداري، جلسة 2024/8/7)

منطوق الحكم

1- المقرر وفق نص المادة (41) من الدستور أن لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية من امتهان الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب.

2- المقرر أن الخطأ في المسؤولية الطبية قوامه مخالفة القانون وفق نص المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية التي عرفت الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي سبب من الأسباب التالية: -1- ........ وناطت المادة (18) من ذات القانون بلجنة المسؤولية الطبية إعداد تقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وفي حال تعدد المسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه وعلاقة




...السببية بين الخطأ والضرر، وتنص المادة (21) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ... وتختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتضع تقريراً مسبباً برأيها في كل تظلم. ..... وللجنة العليا تأييد التقرير ورفض التظلم أو تعديله أو إلغائه ويعتبر تقريرها نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه على التقارير الطبية الصادرة من هذه اللجنة أمام أي جهة، وقد حددت المادة (2/5) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 مفهوم الخطأ الطبي الجسيم وأوجبت على اللجنة واللجنة العليا كل في حدود اختصاصها، النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالخطأ الطبي، وتحديد ما يأتي: أ- المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من الطبيب من قبيل الخطأ الطبي الجسيم. ب- بيان العناصر المتوفرة في الملف والتي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم. ج- تحديد نوع الضرر والخطأ".

3- المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء باعتبار أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي يكفل الدستور حمايتها ومن ثم لا يجوز مصادرتها، ذلك أنه ولئن كان حق التقاضي مكفولاً للكافة وله غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء الاعتداء على حقوق يطلبونها إلا أن المساس بهذا الحق أو الإخلال بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق أو إنكار حقائق العدل والمساواة في جوهر ملامحها منوط بتدخل المشرع بوضع قيود موضوعية أو إجرائية تسبب إرهاقاً للمتقاضين أو تعسر الحصول على تلك الترضية القضائية أو تحول دونها. وترتيبا على ذلك فإن مضمون الرقابة على أعمال الإدارة، هو التحقق من مدى مراعاتها للشروط التي يتطلبها القانون في اتخاذ أي عمل أو قرار صادر عنها.

4- المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القرار الإداري النهائي هو الذي يصدر من إحدى الجهات الإدارية ولا يحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى بانتهاء المرحلة التي يتولد عنها الأثر القانوني المعين بأن يكون منتجا لآثار قانونية تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه باستنفاد جميع مراحل الإصدار ويكون ملزماً وواجب النفاذ ، وصالحاً لأن ينفذ فوراً ومباشرةً ، مستنفداً لجميع مراحل التدرج الإداري اللازمة لوجوده قانوناً ذلك أن القرار الإداري لا يمكن الطعن فيه ، ومباشرة إجراءات الدعوى بصدده إذا كان متطلباً لاعتماده أو تصديقه من سلطة رئاسية أعلى أو إذا كان يشترط لإمكان تنفيذه صدور قرار آخر أو إذن من جهة أخرى وبذلك تكون النهائية في القرارات الإدارية شرطاً لقبول الدعوى الإدارية ، بحيث لا تقبل الدعوى إذا لم يكن القرار الإداري نهائياً . أي أنه استكمل كافة خصائصه القانونية وأضحى قرارا تنفيذيا.




المحكمة

5- لما كان ذلك وقد صدر قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المؤرخ 2023/9/5 متضمنا وجود خطأ طبي جسيم قد ارتكبه الطاعن بنسبة 50% في علاج المريض. ........ وهذا القرار نهائي قد استنفذ كافة مراحله فاعتبره المشرع بصفته الإدارية نهائيا إلا أنه لم يحصنه من الطعن عليه قضائيا وفق المستقر في القضاءين الإداري والدستوري من عدم جواز تحصين أي عمل من الطعن عليه قضائيا لمراجعة ما قد يكون شابه من عيوب القرار الإداري الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والمحل والغاية وبخاصة مدى نسبة الفعل إلى الطاعن وتقدير نسبة جسامته وهو ما قد يستلزم ذلك من إحالة الطعن الي لجنة خبراء لإبداء رأيها الفني حتي يكون أمام المحكمة تقريرين طبيين في حالة الطاعن ( وفق المستقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 857 لسنة 2023 بجلسة 2023/12/20 و2023/12/27) للتيقن من براءة ساحته أو نسبة الخطأ له وجسامته ودرجته إذ يرتب مركزا قانونيا للطاعن بما يصبح معه بمثابة القرار الإداري مما يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء متي روعيت شرائطها الأخرى، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2023/9/5 وجاءت الأوراق خلوا من علم الطاعن به بتاريخ معين وأقام دعواه بتاريخ 2023/11/6 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد المقرر بشأن دعوى الإلغاء مما يتعين قبولها شكلا، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان بعدم قبول الدعوى مما يوجب نقضه .

الوقائع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 371 لسنة 2023 إداري كلي أبو ظبي اتحادي بتاريخ 2023/11/6 طالباً الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر من اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بتاريخ 2023/9/5 فيما تضمنه من وجود خطأ طبي جسيم بخصوصه، على سند من عدم تعيين أعضاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بموجب قرار إداري غير منشور بالجريدة الرسمية وعدم استعانة اللجنة الطبية بطبيب في ذات التخصص الذي يشغله المدعي وانتفاء ركن السبب في القرار المطعون فيه وفق التقارير الطبية الاستشارية المقدمة منه. ومن ثم فإنه أقام دعواه بالطلبات سالفة البيان.




المحكمة

وبجلسة 2024/2/12 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوي. استأنف الطاعن الحكم المذكور بالاستئناف رقم 56 لسنة 2024، وبجلسة 2024/5/22 قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية برفض الاستئناف وتأييد حكم محكمة أول درجة. فأقيم الطعن الماثل. وحيث إن المحكمة نظرت الطعن في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وصدر الحكم بجلسة اليوم.

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب مما ينعى به الطاعن بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك أنه استند الي أن ما تصدره اللجنة العليا للمسؤولية الطبية من قرارات وفق نص المادة (21) من المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية قرار نهائي لا يجوز الطعن عليه بأي وجه من الوجوه ولا يجوز ندب خبير للتعقيب عليه وذلك بالمخالفة للمبدأ القانوني أنه لا يجوز تحصين أي عمل من الطعن عليه قضائيا الأمر الذي يستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه من المقرر وفق نص المادة (41) من الدستور أن لكل إنسان أن يتقدم بالشكوى إلى الجهات المختصة بما في ذلك الجهات القضائية.

وحيث إن المقرر أن الخطأ في المسؤولية الطبية قوامه مخالفة القانون وفق نص المادة (6) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2016 بشأن المسؤولية الطبية التي عرفت الخطأ الطبي هو ما يرتكبه مزاول المهنة نتيجة أي سبب من الأسباب التالية: -1- ........ وناطت المادة (18) من ذات القانون بلجنة المسؤولية الطبية إعداد تقرير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وفي حال تعدد المسؤولية نسبة مشاركة كل من شارك في هذا الخطأ مع بيان سببه والأضرار المترتبة عليه وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وتنص المادة (21) من ذات القانون على أن تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة طبية فنية دائمة تسمى اللجنة العليا للمسؤولية الطبية ... وتختص هذه اللجنة بالنظر في التظلمات من تقارير لجان المسؤولية الطبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وتضع تقريراً مسبباً برأيها في كل تظلم . ..... وللجنة العليا تأييد التقرير ورفض التظلم أو تعديله أو إلغائه ويعتبر تقريرها نهائيا ولا يقبل الطعن بأي وجه على التقارير الطبية الصادرة من هذه اللجنة أمام أي جهة، وقد حددت المادة (2/5) من اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2016 الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019 مفهوم الخطأ الطبي الجسيم وأوجبت على اللجنة




واللجنة العليا كل في حدود اختصاصها، النظر في الشكاوى والتظلمات المتعلقة بالخطأ الطبي، وتحديد ما يأتي: أ- المعيار الذي تم الاستناد إليه لاعتبار الخطأ الطبي الواقع من الطبيب من قبيل الخطأ الطبي الجسيم. ب- بيان العناصر المتوفرة في الملف والتي تؤكد وجود خطأ طبي جسيم. ج- تحديد نوع الضرر والخطأ".

وحيث إن المقرر أنه لا يجوز تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء باعتبار أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي يكفل الدستور حمايتها ومن ثم لا يجوز مصادرتها، ذلك أنه ولئن كان حق التقاضي مكفولاً للكافة وله غاية نهائية يتوخاها، تمثلها الترضية القضائية التي يناضل المتقاضون من أجل الحصول عليها لجبر الأضرار التي أصابتهم من جراء الاعتداء على حقوق يطلبونها إلا أن المساس بهذا الحق أو الإخلال بالحماية التي كفلها الدستور لهذا الحق أو إنكار حقائق العدل والمساواة في جوهر ملامحها منوط بتدخل المشرع بوضع قيود موضوعية أو إجرائية تسبب إرهاقاً للمتقاضين أو تعسر الحصول على تلك الترضية القضائية أو تحول دونها. وترتيبا على ذلك فإن مضمون الرقابة على أعمال الإدارة، هو التحقق من مدى مراعاتها للشروط التي يتطلبها القانون في اتخاذ أي عمل أو قرار صادر عنها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القرار الإداري النهائي هو الذي يصدر من إحدى الجهات الإدارية ولا يحتاج إلى تصديق أو اعتماد من سلطة أعلى بانتهاء المرحلة التي يتولد عنها الأثر القانوني المعين بأن يكون منتجا لآثار قانونية تمس المراكز القانونية للمخاطبين بأحكامه باستنفاد جميع مراحل الإصدار ويكون ملزماً وواجب النفاذ ، وصالحاً لأن ينفذ فوراً ومباشرةً ، مستنفداً لجميع مراحل التدرج الإداري اللازمة لوجوده قانوناً ذلك أن القرار الإداري لا يمكن الطعن فيه ، ومباشرة إجراءات الدعوى بصدده إذا كان متطلباً لاعتماده أو تصديقه من سلطة رئاسية أعلى أو إذا كان يشترط لإمكان تنفيذه صدور قرار آخر أو إذن من جهة أخرى وبذلك تكون النهائية في القرارات الإدارية شرطاً لقبول الدعوى الإدارية ، بحيث لا تقبل الدعوى إذا لم يكن القرار الإداري نهائياً . أي أنه استكمل كافة خصائصه القانونية وأضحى قرارا تنفيذيا.




الحكم

لما كان ذلك وقد صدر قرار اللجنة العليا للمسؤولية الطبية المؤرخ 2023/9/5 متضمنا وجود خطأ طبي جسيم قد ارتكبه الطاعن بنسبة 50% في علاج المريض: ........ وهذا القرار نهائي قد استنفذ كافة مراحله فاعتبره المشرع بصفته الإدارية نهائيا إلا أنه لم يحصنه من الطعن عليه قضائيا وفق المستقر في القضاءين الإداري والدستوري من عدم جواز تحصين أي عمل من الطعن عليه قضائيا لمراجعة ما قد يكون شابه من عيوب القرار الإداري (الاختصاص والشكل والإجراءات والسبب والمحل والغاية وبخاصة مدى نسبة الفعل إلى الطاعن وتقدير نسبة جسامته وهو ما قد يستلزم ذلك من إحالة الطعن الي لجنة خبراء لإبداء رأيها الفني حتي يكون أمام المحكمة تقريرين طبيين في حالة الطاعن ( وفق المستقر في قضاء المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 857 لسنة 2023 بجلسة 2023/12/20 و2023/12/27) للتيقن من براءة ساحته أو نسبة الخطأ له وجسامته ودرجته إذ يرتب مركزا قانونيا للطاعن بما يصبح معه بمثابة القرار الإداري مما يقبل الطعن عليه بدعوى الإلغاء متي روعيت شرائطها الأخرى، ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 2023/9/5 وجاءت الأوراق خلوا من علم الطاعن به بتاريخ معين وأقام دعواه بتاريخ 2023/11/6 فإنه يكون قد أقامها في الميعاد المقرر بشأن دعوى الإلغاء مما يتعين قبولها شكلا، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بالمخالفة للمبادئ سالفة البيان بعدم قبول الدعوى مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة

أحكام ذات صلة

ID: 71766807...