حكم بوقف دعوى إخلاء لعدم الرغبة في تجديد عقد الإيجار
المحكمة الابتدائية
ملخص الحكم
أقامت المؤجرة دعوى إيجارية ضد المستأجر، طالبةً فسخ عقد الإيجار وإخلاء العين المؤجرة لعدم رغبتها في التجديد. كما طالبت بإلزام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة حتى تاريخ الإخلاء الفعلي وتقديم براءة ذمة عن فواتير الخدمات. قدمت المؤجرة لدعم دعواها عقد الإيجار الموثق والإنذار القانوني بعدم التجديد. لم يحضر المستأجر أمام المحكمة على الرغم من إعلانه. استندت المحكمة في حكمها إلى المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، والتي تجيز للمحكمة وقف الدعوى. كما أشارت إلى وجود توجيهات سامية بوقف قضايا الإخلاء المتعلقة بعدم الرغبة في التجديد. وبما أن الدعوى تندرج ضمن هذا النطاق، حكمت المحكمة بوقف الدعوى تعليقاً تنفيذاً للأمر السامي، مع إرجاء البت في الرسوم والمصاريف.
حكم بوقف دعوى إخلاء لعدم الرغبة في التجديد
موضوع الدعوى
دعوى إيجارية أقامتها المؤجرة ضد المستأجر، وطلبت فيها:
فسخ عقد الإيجار لعدم الرغبة في التجديد.
إخلاء العين المؤجرة وتسليمها خالية من الشواغل والأشخاص، وبحالة جيدة وصالحة للاستعمال.
إلزام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة من تاريخ انتهاء عقد الإيجار وحتى تاريخ الإخلاء الفعلي والتسليم.
إلزام المستأجر بتقديم براءة ذمة عن المياه والكهرباء والصيانة ورسوم الإنذار.
إلزام المستأجر بالرسوم والمصاريف.
الوقائع الأساسية
يوجد بين الطرفين عقد إيجار موثق يتعلق بشقة سكنية في أبوظبي.
مدة العقد كانت تقريباً من 26/04/2025 وحتى 25/04/2026.
القيمة الإيجارية المذكورة في المستند هي 60,637 درهماً عن الفترة الإيجارية.
قامت المؤجرة بإنذار المستأجر قانونياً بتاريخ 26/09/2025 بعدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار، وطالبته بإخلاء العين عند انتهاء العقد.
وفقاً لما ورد في الدعوى، لم يقم المستأجر بإخلاء العين بعد انتهاء العقد، مما دفع المؤجرة إلى إقامة الدعوى.
المستندات المقدمة من المؤجرة
أرفقت المؤجرة مستندات مؤيدة لدعواها، من بينها:
صورة عقد الإيجار الموثق.
صورة الإنذار العدلي.
الرخصة الاقتصادية.
ما جرى أمام المحكمة
حضر وكيل المؤجرة وطلب إحالة الدعوى واستمرار نظرها. لم يحضر المستأجر، رغم الإعلان وفق البيانات الواردة بعقد الإيجار. عند نظر الدعوى، قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
الأساس القانوني الذي اعتمدت عليه المحكمة
أشارت المحكمة إلى المادة 104 من قانون الإجراءات المدنية الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، والتي تجيز للمحكمة وقف الدعوى إذا رأت أن الفصل فيها يتوقف على الفصل في مسألة أخرى.
كما أشارت إلى وجود توجيهات سامية تقضي بوقف القضايا المتعلقة بالإخلاء بسبب عدم الرغبة في التجديد أو بسبب زيادة القيمة الإيجارية.
وبما أن المؤجرة أسست طلب الإخلاء على عدم رغبتها في تجديد عقد الإيجار، فقد رأت المحكمة أن الدعوى تدخل ضمن نطاق تلك التوجيهات.
أما بالنسبة إلى المصاريف، فقد قررت المحكمة تأجيل الفصل فيها إلى حين صدور حكم في موضوع الدعوى، استناداً إلى المادة 133 من قانون الإجراءات المدنية.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة: بوقف الدعوى تعليقاً نفاذاً للأمر السامي، وأرجأت البت في الرسوم والمصاريف.
أحكام ذات صلة
حكم في طعن إداري بشأن قرار لجنة المسؤولية الطبية
المحكمة الاتحادية العليا
2024
حكم في مطالبة مالية ناشئة عن اتفاق شراكة متنازع عليه
محكمة الظفرة الابتدائية
2026
الطعن رقم 160 لسنة 2026 مدني /عندما تصبح الإجراءات ساحة المعركة: المحكمة العليا تؤيد حكماً بأتعاب محاماة أُلغي لسبب شكلي
المحكمة الاتحادية العليا
2026