→ العودة للأرشيف
حكم نقض تجاريApril 22nd, 2025

حكم بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد في منازعة تنفيذ تجارية

محكمة النقض أبوظبي - قلم المحكمة التجارية

باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة / حاكم إمارة أبوظبي

محكمة النقض أبوظبي - قلم المحكمة التجارية

بالجلسة المنعقدة بـ محكمة النقض أبوظبي بتاريخ 24 شوال 1446 هـ الموافق 22/04/2025 م

برئاسة القاضي: عبدالله علي
وعضوية القاضي: محمد حسن
وعضوية القاضي: ادريس بن شقرون

نظرت القضية رقم: 379-2025-تجاري-م-ر-ق-أ- ظ تجاري المقر الرئيسي
المقيدة في: 27/03/2025
الموضوع: طعن بالنقض

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة، صدر الحكم الآتي:

الأسباب

وحيث استوفى الطعن أوضاعه الشكلية.

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين اختصما المطعون ضده بموجب الإشكال رقم 69/2024 في دعوى التنفيذ المقيدة برقم 1188/2024 (تنفيذ شيكات العين) بطلب وقف الإجراءات التنفيذية لحين الفصل في الاشكال، وفي الموضوع بإلغاء الاجراءات التنفيذية وحفظ الملف التنفيذي، والزام المطعون ضده بتقديم اصل الشيك وعقد البيع، على سند من القول ان الشيك سند التنفيذ محل الاشكال كان شيك ضمان لنفاذ عقد بيع مسكن شعبي باع فيه والد الطاعنة الثانية بيتا شعبيا وتم التوقيع على الشيك محل التنفيذ من الطاعن الأول مما حدا بهما الى إقامة الاشكال الماثل، وقدما مذكرة بسابق طلباتهما وطلبا فيها أيضا ندب مختبر الأدلة الجنائية قسم التزييف والتزوير لبيان الكاتب لتاريخ الشيك وكذا بياناته وتاريخ تحرير الشيك والتوقيع، وقدم المطعون ضده مذكره بطلب رفض الاشكال استنادا الى ان الشيك أداة وفاء، كما قدم مذكره ختامية بطلب رفض الطعن بالتزوير استنادا لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الاشكال بان التوقيع صحيح وان الشيك اداة وفاء واستند أيضا الى حجية الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم 4018-2024 نيابة العين. وبجلسة 29/10/2024 قضت المحكمة بندب خبير في الاشكال لتنفيذ المأمورية الموكولة له ونفاذا لذلك أودع الخبير تقريره انتهي فيه الى ان أطراف الاشكال لم يقدموا المستندات الدالة على ان الشيك شيك ضمان لبيع المسكن الشعبي والدالة أيضا على كيفية تسليم وتسلم الشيك وكيفية سداد قيمة المبيع وأضاف التقرير بصحة الشيك للإقرار بصحة التوقيع من ساحبه الطاعن الأول، وبجلسة 21/01/2025 حكمت المحكمة بقبول الاشكال شكلا وبرفضه موضوعا ومصادرة مبلغ التأمين. استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 20 لسنة 2025 استئناف تجاري العين، وبجلسة 03/03/2025 قررت المحكمة بغرفة المشورة بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف طعن المستأنفان في هذا الحكم بالطعن الماثل، وأودع وكيل المطعون ضده مذكرة جوابية بطلب رفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، ورأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره.




ملحق الحكم رقم 2025-379-تجاري-م-ر-ق-أ-ظ

التاريخ 22/04/2025 م

حيث إنه من المقرر بنص المادة 153 من قانون الاجراءات المدنية أنه ((1- يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من اليوم التالي لتاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها قد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه....4- ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام سقوط الحق في الطعن وتقضى المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها)) وفي المادة 161 من ذات القانون على أن ((ميعاد الاستئناف ثلاثون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك، ويكون الميعاد عشرة أيام في المسائل المستعجلة)) وفي المواد 1/207 و1/211 و2/209 منه على أنه (( يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك، وأنه باستثناء دعاوى الملكية العقارية يختص قاضي التنفيذ دون غيره بتنفيذ السند التنفيذي وبالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بذلك، ويجوز استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم، في أي من الأحوال الآتية - (أ) اختصاص قاضي التنفيذ أو عدم اختصاصه بتنفيذ السند التنفيذي - (ب) الأموال المحجوز عليها مما لا يجوز حجزها أو بيعها- (ج) اشتراك أشخاص آخرين غير الخصوم في الحجز- د) رفض حبس المدين أو حبسه، على أن يقدم المستأنف في الحالة الأخيرة كفيلاً يكون مسؤولاً عن إحضار المنفذ ضده أو الوفاء بالمبلغ المحكوم به، وفي حال عجزه عن إحضاره وتخلف الكفيل عن إحضار مكفوله ألزمته المحكمة بقيمة الكفالة، وتحصل منه بالطريقة التي تنفذ بها الأحكام هـ) القرار الصادر بشأن تحديد المبلغ المنفذ به، والاستمرار في تنفيذه من عدمه.)، تدل مجتمعة على أن كافة منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية تعرض على قاضي التنفيذ للفصل فيها بصفة مستعجلة كما يختص بإصدار الأحكام والقرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، ويجوز للخصوم استئناف قرارات قاضي التنفيذ مباشرة أمام محكمة الاستئناف المختصة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدور القرار إذا كان حضورياً، ومن يوم إعلانه أو العلم به إذا صدر في غيبة الخصم وذلك في الحالات الواردة حصراً بالفقرة الثانية من المادة 209 من قانون الاجراءات المدنية سالفة البيان. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنين أقاما الإشكال رقم 69 لسنة 2024 في التنفيذ رقم 2024/1188 تنفيذ شيكات العين، والذي أصدر فيه القاضي المختص بتاريخ 2025/01/21 حكمه حضوريا في منازعة تنفيذ موضوعية بقبول الاشكال شكلاً، وبرفضه موضوعا، ومن ثم فإن ميعاد استئناف هذا الحكم يكون عشرة أيام عمل باعتباره صادراً في مسألة تنفيذ، ويبدأ سريان هذا الميعاد من اليوم الموالي لصدور القرار في 2025/01/21 لكونه حضوريا، ويكون آخر أجل لاستئنافه هو يوم الثلاثاء 2025/02/04، والذي لم يصادف يوم عطلة أو إجازة رسمية بالدولة، وذلك بعد استبعاد أيام السبت والأحد من المدة المقررة للطعن، وكان الثابت أن الطاعنين لم يقيدا استئنافهما إلا في يوم 2025/02/13 – أي بعد انقضاء (10) أيام عمل المقررة كميعاد للاستئناف - فيكون استئنافهما مقدماً خارج الأجل المقرر قانوناً، ويكون الجزاء الذي رتبه القانون هو سقوط الحق في الطعن بالاستئناف وهو من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها، وهو ما يتعين القضاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بقبول الاستئناف شكلاً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دونما حاجة لبحث أسباب الطعن.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم،

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : -

بنقض الحكم المطعون فيه وألزمت الطاعنين الرسم والمصاريف ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده وأمرت بمصادرة التأمين، وحكمت في الاستئناف رقم 20 لسنة 2025 استئناف تجاري العين بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنفين برسوم ومصروفات الاستئناف ومبلغ 500 درهم مقابل أتعاب المحاماة.




ملحق الحكم رقم 2025-379-تجاري-م-ر-ق-أ-ظ

التاريخ 22/04/2025 م

نسخة رقمية غير رسمية

ID: 72c9b7d4...
حكم بسقوط الحق في الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد في منازعة تنفيذ تجارية | Zayed Al Khalifi | محامي في العين وأبوظبي | زايد الخليفي للاستشارات القانونية