قرار رقم (11) لسنة 2024 بشأن إجراءات ونظام عمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي

ينظم هذا القرار الإجراءات والقواعد المنظمة لعمل الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي، بما يشمل تقديم الطلبات وقيدها والبت فيها.

نُشر: آخر مراجعة: 4 دقائق قراءة

مختصر مفيد

الخلاصة في دقيقة

  • تقديم طلبات فض تنازع الاختصاص باللغتين العربية والإنجليزية وفق النموذج المعتمد عبر المنصة الرقمية حصراً.
  • سداد مبلغ التأمين وإيداعه كأمانة في خزانة محاكم المركز، مع مصادرته في حال شطب الطلب بعد انقضاء مهلة الـ 7 أيام الممنوحة للاستيفاء.
  • إخطار الجهة القضائية المتنازعة بالطلب خلال يوم عمل واحد، وإعلان المتنازع ضده بالطلب خلال يومي عمل من تاريخ القيد.
  • إلزام المتنازع ضده بإيداع مذكرته الجوابية باللغتين العربية والإنجليزية خلال 7 أيام عمل قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدّة مماثلة كحد أقصى.
  • سريان الآثار القانونية لاتصال الهيئة بالطلب من تاريخ قيده في المنصة الرقمية.
  • فصل الهيئة القضائية في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ إحالته إليها، مع جواز التمديد لمرة واحدة لمدّة مماثلة بقرار من رئيس الهيئة أو نائبه.
  • إلزام محاكم مركز دبي المالي العالمي بتقديم كافة أوجه الدعم الإداري والمالي والتقني للهيئة القضائية لتمكينها من ممارسة مهامها.
  • سريان أحكام هذا القرار من تاريخ صدوره في 7 أكتوبر 2024 ونشره في الجريدة الرسمية لحكومة دبي.
تصوير رمزي لميزان العدالة وأوراق قانونية متناسقة في بيئة قضائية منظمة وبلا أشخاص

المقدمة والتعريفات

صدر قرار رئيس المجلس القضائي رقم (11) لسنة 2024 استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، والمرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.

وفقاً للمادة (1)، يُقصد بالكلمات والعبارات المعاني المخصصة لها، ومنها:

  • المرسوم: المرسوم رقم (29) لسنة 2024 بشأن الهيئة القضائية لفض تنازع الاختصاص بين محاكم مركز دبي المالي العالمي والجهات القضائية في إمارة دبي.

  • الطلب: الطلب المقدم للهيئة القضائية لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى أو الطلب محل التنازع في الاختصاص بين محاكم المركز والجهات القضائية الأخرى في الإمارة، أو لتحديد الحكم واجب التنفيذ من بين الأحكام المتعارضة الصادرة من محاكم المركز وغيرها من الجهات القضائية في دعاوى لذات الخصوم وفي موضوع النزاع ذاته.

  • المتنازع: مقدم الطلب.

  • المتنازع ضده: خصم مقدم الطلب.

  • أمين السر: أمين سر الهيئة القضائية المعين من قبل رئيس الهيئة القضائية.

  • المنصة الرقمية: المنصة الرقمية المخصصة لتسجيل وقيد الطلبات وإدارتها.

متطلبات تقديم الطلب وإجراءات عرضه

حددت المادة (2) شروط تقديم الطلب أمام الهيئة، والتي تتضمن تقديمه باللغتين العربية والإنجليزية وفقاً للنموذج المعتمد عبر المنصة الرقمية وسداد مبلغ التأمين وإيداعه كأمانة في خزانة محاكم المركز. وفي حال عدم الاستيفاء، يُمنح المتنازع مهلة لا تزيد على 7 أيام لاستيفائها، فإذا لم تُستوفَ يُشطب الطلب ويصادر مبلغ التأمين لخزانة محاكم المركز، دون أن يحول الشطب من إعادة التقديم مستوفياً.

أوضحت المادة (3) خطوات قيد الطلب بالمنصة الرقمية ومنحه رقماً تسلسلياً، وتكليف أمين السر بإخطار الجهة القضائية المتنازعة بالطلب خلال يوم عمل واحد وإعلان المتنازع ضده خلال يومي عمل. كما يتعين على المتنازع ضده إيداع مذكرته الجوابية بالعربية والإنجليزية خلال 7 أيام عمل قابلة للتمديد لمرة واحدة لمدّة مماثلة كحد أقصى، ويحيل أمين السر الطلب إلى الهيئة خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المهلة.

النظر والبت في الطلب

نصت المادة (4) على أن آثار اتصال الهيئة القضائية بالطلب تترتب وفقاً للمادة (7) من المرسوم من تاريخ قيده في المنصة الرقمية. وألزمت المادة (5) الهيئة بالفصل في الطلب خلال 30 يوماً من تاريخ إحالته إليها من أمين السر، مع جواز تمديدها لمدّة مماثلة لمرة واحدة بقرار من رئيس الهيئة أو نائبه، ويتولى أمين السر إعلان الأطراف والخصوم ومحاكم المركز والجهة القضائية المتنازع معها بالقرار الصادر خلال يومي عمل من تاريخ صدوره.

مشتملات القرارات والدعم التنفيذي

حددت المادة (6) البيانات الإلزامية في قرارات الهيئة؛ كرقم الطلب، وأسماء الخصوم، وما يفيد استيفاء الشروط، والوقائع، والطلبات وجوابها، وموجز التسبيب والرد على الدفوع، وتاريخ الإصدار. وتناولت المواد (7 و8 و9 و10) إعداد تقرير سنوي يُعرض على الرئيس، وإلزام محاكم المركز بتقديم الدعم الإداري والمالي والتقني للهيئة، وإصدار رئيس الهيئة القرارات والتعليمات التنفيذية، والعمل بالقرار من تاريخ صدوره في 7 أكتوبر 2024 ونشره في الجريدة الرسمية.

المصادر القانونية

استمر في القراءة