مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
يحدد هذا المرسوم بقانون اتحادي الإطار التشريعي الشامل لمكافحة الجرائم المرتكبة بواسطة تقنية المعلومات ونشر الشائعات والأخبار الزائفة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مبيناً العقوبات والتدابير الجزائية والأحكام الإجرائية المتعلقة بالأدلة الرقمية.
مختصر مفيد
الخلاصة في دقيقة
- تحديد المفاهيم والمصطلحات التقنية والقانونية الأساسية مثل الاختراق والتسريب والاعتراض والأدلة الرقمية والمحتوى غير القانوني.
- تجريم أفعال الاعتداء والاختراق والإضرار بأنظمة تقنية المعلومات والبيانات الحكومية والشخصية والمالية مع تشديد العقوبات عند استهداف مؤسسات الدولة.
- تجريم تزوير المستندات الإلكترونية، والتحايل على العناوين البروتوكولية، والاعتداء على وسائل الدفع الإلكتروني، واستخدام التشفير أو البرامج لإخفاء الجرائم.
- معاقبة نشر المحتوى المهدد لأمن الدولة، والترويج للجماعات الإرهابية، وإثارة الفتنة والكراهية، ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة عبر المنصات الرقمية.
- حظر استغلال التقنيات في الاتجار بالبشر والمخدرات والأسلحة، والترويج للمواد الإباحية وخاصة المتعلقة بالأطفال، والابتزاز والسب وانتهاك الخصوصية.
- تنظيم الرقابة على نشر المحتوى غير القانوني وإصدار أوامر التصحيح والتعطيل وحظر الوصول مع بيان آليات التظلم والطعن القضائي عليها.
- بيان قواعد المسؤولية الجزائية، وحجية الأدلة الرقمية في الإثبات الجنائي، وشروط التصالح والصلح، ونطاق سريان القانون خارج الدولة.

التعريفات القانونية
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 بعد الاطلاع على الدستور والقوانين الاتحادية ذات الصلة، وبناءً على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء.
المادة (1) - التعريفات
تضمنت المادة الأولى تحديداً لدلالات العبارات والمصطلحات المستخدمة في تطبيق أحكام القانون، ومنها:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
مؤسسات الدولة: أي جهة حكومية اتحادية أو محلية أو شركة أو منشأة مملوكة لأي من تلك الجهات بنسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها.
الجهات المختصة: الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية بشؤون الأمن الإلكتروني والسيبراني في الدولة.
تقنية المعلومات: كل أشكال التقنية المستخدمة لإنشاء ومعالجة وتخزين وتبادل واستخدام نظم المعلومات الإلكترونية والبرامج المعلوماتية والمواقع الإلكترونية والشبكة المعلوماتية وأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات.
السيبراني: كل ما يتعلق بالشبكات المعلوماتية الحاسوبية، وشبكة الإنترنت، والبرامج المعلوماتية المختلفة وكل الخدمات التي تقوم بتنفيذها.
البيانات أو المعلومات: مجموعة منظمة أو غير منظمة من المعطيات، أو الوقائع أو المفاهيم أو التعليمات أو المشاهدات أو القياسات تكون على شكل أرقام أو حروف أو كلمات أو رموز أو صور أو فيديوهات أو إشارات أو أصوات أو خرائط أو أي شكل آخر.
البيانات والمعلومات الحكومية: البيانات أو المعلومات الإلكترونية غير المتاحة للكافة، والخاصة أو العائدة إلى إحدى مؤسسات الدولة.
البيانات والمعلومات الشخصية: المعلومات أو البيانات الخاصة بالأشخاص الطبيعيين متى كانت مرتبطة بحياتهم الخاصة أو تحدد هويتهم أو يمكن من خلال ربطها التعرف عليهم مباشرة أو غير مباشرة.
المعلومات والبيانات السرية: أي معلومات أو بيانات غير مصرح للغير بالاطلاع عليها أو بإفشائها إلا بإذن مسبق ممن يملك هذا الإذن.
بيانات خط السير: بيانات وسيلة تقنية المعلومات ينتجها نظام معلوماتي تبين مصدر الاتصال ووجهته وساعته وتاريخه وحجمه ومدته ونوع الخدمة.
الموقع الإلكتروني: مكان أو مجال افتراضي على الشبكة المعلوماتية يعتمد على برامج ذكية تُمكن مستخدميه من إتاحة أو تبادل أو نشر أي محتوى.
نظام المعلومات الإلكتروني: برنامج معلوماتي أو مجموعة البرامج المعدة لمعالجة أو إدارة أو تخزين المعلومات الإلكترونية القابلة لتنفيذ التعليمات أو الأوامر.
المحتوى غير القانوني: المحتوى الذي يكون موضوعه إحدى الجرائم المعاقب عليها قانوناً، أو يكون من شأن نشره أو تداوله الإضرار بأمن الدولة أو سيادتها أو مصالحها أو الصحة العامة أو السلم العام أو العلاقات الودية مع الدول الأخرى أو التأثير في نتائج الانتخابات أو التحريض على الكراهية والعداء.
البيانات الزائفة: الشائعات والبيانات الكاذبة أو المضللة كلياً أو جزئياً.
الروبوت الإلكتروني: برنامج إلكتروني يتم إنشاؤه أو تعديله لغرض تشغيل المهام المؤتمتة بكفاءة وسرعة.
الاختراق والتسريب والاعتراض والهجمات الإلكترونية: أفعال الدخول غير المرخص، وإفشاء المعلومات دون تفويض، ومشاهدة أو مراقبة البيانات بغرض التنصت أو التعطيل دون وجه حق، واستهداف الأنظمة لتقليل وظائفها أو إتلافها.
الجرائم الواقعة على تقنية المعلومات
استكمال التعريفات
تستكمل المادة (1) تعريف التشفير، والدعامة الإلكترونية، والدليل الرقمي، ومزود الخدمة، والطفل (كل من لم يبلغ 18 سنة)، والمواد الإباحية للأطفال، والإعلان المضلل، ومعالجة البيانات، وأوامر التصحيح، والتعطيل، وحظر الوصول.
الباب الأول: الجرائم والعقوبات - الفصل الأول
المادة (2) - الاختراق الإلكتروني: الحبس والغرامة من 100,000 إلى 300,000 درهم أو بإحداهما لكل من اخترق موقعاً أو نظاماً إلكترونياً أو شبكة معلومات. وتشدد العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم إذا ترتب على الاختراق ضرر أو تدمير أو تغيير أو نسخ أو إفشاء للبيانات، وتكون الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم إذا كان الاختراق لغرض غير مشروع.
المادة (3) - اختراق الأنظمة الخاصة بمؤسسات الدولة: السجن المؤقت والغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم لكل من اخترق موقعاً أو نظاماً لمؤسسات الدولة. وتصل إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة من 250,000 إلى 1,500,000 درهم عند حدوث إتلاف أو إفشاء أو وقوع الفعل نتيجة هجمة إلكترونية، وتكون مدة السجن لا تقل عن 7 سنوات إذا كان الهدف الحصول على البيانات.
المادة (4) - الإضرار بأنظمة المعلومات: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم أو إحداهما لمن تسبب عمداً بإلحاق ضرر أو تعطيل نظام أو موقع. وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا لحق الضرر بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية أو وقعت الجريمة بهجمة إلكترونية.
المادة (5) - الإضرار بمؤسسات الدولة والمرافق الحيوية: السجن المؤقت والغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم لمن تسبب عمداً في الإضرار بأنظمة تابعة لمؤسسات الدولة أو المرافق الحيوية، ويعد وقوع الجريمة نتيجة هجمة إلكترونية ظرفاً مشدداً.
المادة (6) - الاعتداء على البيانات الشخصية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 20,000 إلى 100,000 درهم أو إحداهما لكل من حصل أو عدل أو أتلف أو سرب بيانات شخصية بغير تصريح.
الاعتداء على البيانات ووسائل الدفع والوثائق الإلكترونية
المادة (6 بند 2 و3): يُعد ظرفاً مشدداً إذا تعلقت البيانات الشخصية بفحوصات أو سجلات طبية أو حسابات مصرفية ووسائل دفع إلكترونية. ويعاقب بالحبس والغرامة من تسلمها وخزنها مع علمه بعدم مشروعيتها.
المادة (7) - الاعتداء على البيانات الحكومية: السجن المؤقت مدة لا تقل عن 7 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم لمن استولى أو سرب بيانات حكومية سرية. وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تقل عن 10 سنوات والغرامة حتى 5,000,000 درهم إذا ترتب ضرر للدولة أو مساس بأنظمة المنشآت العسكرية والأمنية.
المادة (8) - بيانات المنشآت المالية والتجارية: السجن المؤقت مدة لا تقل عن 5 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 3,000,000 درهم لمن سرب أو أتلف بيانات سرية خاصة بمنشأة مالية أو تجارية أو اقتصادية.
المادة (9) - الحصول على الرموز والشفرات: الحبس والغرامة من 50,000 إلى 100,000 درهم أو إحداهما لمن حصل بغير إذن على كلمة مرور أو شفرة، وتشدد إلى الحبس 6 أشهر والغرامة حتى 500,000 درهم عند الدخول بها لارتكاب جريمة.
المادة (10) - التحايل على العنوان البروتوكولي (IP): السجن المؤقت والغرامة من 500,000 إلى 2,000,000 درهم أو إحداهما لمن تلاعب بالعنوان للتحايل بقصد ارتكاب جريمة أو منع كشفها.
المادة (11) - اصطناع المواقع والحسابات الزائفة: الحبس والغرامة من 50,000 إلى 200,000 درهم لاصطناع حساب أو موقع ونسبه للغير، وتصل للحبس سنتين عند الإساءة، وللحبس حتى 5 سنوات والغرامة حتى 2,000,000 درهم إذا كان الاصطناع لمؤسسة حكومية.
المادة (12) - الاعتراض غير المشروع: الحبس والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم لاعتراض البيانات، وتصل للحبس سنة والغرامة حتى 1,000,000 درهم عند التسريب، وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا وقع الاعتراض على مؤسسات الدولة.
المادة (13) - جمع البيانات بالمخالفة للقانون: الحبس والغرامة من 50,000 إلى 500,000 درهم.
المادة (14) - تزوير المستند الإلكتروني: السجن المؤقت والغرامة من 150,000 إلى 750,000 درهم لتزوير مستند حكومي، والحبس والغرامة لتزوير مستندات أخرى.
المادة (15) - الاعتداء على وسائل الدفع: الحبس والغرامة من 200,000 إلى 2,000,000 درهم لتزوير أو تقليد بطاقات الدفع والائتمان أو استخدامها دون تصريح.
المادة (16) - إخفاء الأدلة واستخدام التشفير: الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 درهم لمن صمم أو استخدم برامج أو تشفيراً لارتكاب جريمة أو إخفاء أدلتها.
جرائم المحتوى والنشر والمساس بالنظام العام
المادة (17) - مسؤولية الموقع أو الحساب: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 300,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما لكل من أدار أو أنشأ حساباً لتسهيل ارتكاب جريمة.
المادة (18) - العبث بالأدلة الرقمية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 200,000 درهم لكل مسؤول موقع أو حساب عبث بالأدلة الرقمية أو أخفاها لإعاقة التحقيق.
المادة (19) - مخالفة معايير المحتوى الإعلامي: الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة من 30,000 إلى 300,000 درهم أو إحداهما لنشر محتوى يخالف المعايير المعتمدة.
الفصل الثاني: جرائم المحتوى ونشر الشائعات - الفرع الأول: جرائم المحتوى
المادة (20) - الدعوة لتعطيل الدستور والقوانين: السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أدار موقعاً لنشر برامج أو أفكار تدعو لقلب نظام الحكم أو تعطيل أحكام الدستور والقوانين، وتطبق العقوبة على كل من روج أو حرض على ذلك.
المادة (21) - الترويج للجماعات الإرهابية: السجن المؤبد والغرامة من 2,000,000 إلى 4,000,000 درهم لإنشاء أو إدارة موقع لجماعة إرهابية أو نشر أساليب تصنيع المتفجرات. وتكون عقوبة من حمّل محتواها أو روج للكراهية الحبس حتى 5 سنوات والغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 درهم، مع جواز الإيداع بدور المناصحة والمراقبة الإلكترونية لغير العائدين.
المادة (22) - الإضرار بمصالح الدولة: السجن المؤقت لتقديم معلومات أو مستندات غير مصرح بنشرها لجهات خارجية بقصد الإضرار بهيبة الدولة ومصالحها.
المادة (23) - التحريض على مأموري الضبط القضائي وأمن الدولة: السجن المؤقت والغرامة حتى 1,000,000 درهم.
المادة (24) - إثارة الفتنة والكراهية: السجن المؤقت والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 درهم لنشر ما يثير الفتنة أو النعرات الطائفية والعنصرية.
المادة (25) - السخرية من الدولة ورموزها: الحبس حتى 5 سنوات والغرامة حتى 500,000 درهم للسخرية أو الإضرار بسمعة الدولة أو قادتها المؤسسين أو علمها ونشيدها الوطني.
المادة (26) - الدعوة لمظاهرات دون ترخيص: الحبس والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 درهم.
المادة (27) - التحريض على عدم الانقياد للقوانين: الحبس والغرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم.
المادة (28) - الإساءة لدولة أجنبية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم (ولا ترفع الدعوى إلا من النائب العام للاتحاد).
المادة (29) - الاتجار بالأسلحة والذخائر: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 درهم.
جرائم الأموال غير المشروعة، والآداب، والأنشطة المحظورة
المادة (30) - غسل وتداول الأموال غير المشروعة: الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات والغرامة من 100,000 إلى 5,000,000 درهم لتحويل أو نقل أو تمويه مصدر أموال غير مشروعة إلكترونياً.
المادة (31) - ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية: السجن المؤقت والغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 درهم لإنشاء أو إدارة منصات تروج للمخدرات أو تسهل تعاطيها والتعامل فيها.
المادة (32) - الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية: السجن المؤقت والغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 درهم.
المادة (33) - التحريض على الفجور والدعارة: السجن المؤقت والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم، وترتفع إلى السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات إذا كان المجني عليه طفلاً.
المادة (34) - نشر المواد الإباحية والمساس بالآداب: الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم، وإذا كان المحتوى يستهدف إغراء الأطفال فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
المادة (35) - استغلال الأطفال في المواد الإباحية: الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم لمن حرض طفلاً على بث مواد إباحية، والسجن المؤقت إذا كانت المواد موضوعها الطفل نفسه، مع إعفاء الطفل الضحية من المسؤولية الجزائية.
المادة (36) - حيازة مواد إباحية للأطفال: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 150,000 إلى 1,000,000 درهم لحيازة هذه المواد عمداً.
المادة (37) - ازدراء الأديان وتحسين المعصية: الحبس والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم لازدراء المقدسات الإسلامية أو الأديان السماوية أو تحسين المعاصي، وتصل إلى السجن المؤقت حتى 7 سنوات إذا تضمنت الجريمة إساءة للذات الإلهية أو الأنبياء أو مناهضة الدين الإسلامي.
المادة (38) - الترويج للقمار: الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم.
المادة (39) - الاتجار غير المشروع بالآثار والتحف: الحبس والغرامة من 500,000 إلى 1,000,000 درهم.
المادة (40) - الاحتيال الإلكتروني: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم لمن استولى على مال أو منفعة بطرق احتيالية أو انتحال صفة.
المادة (41) - جمع الأموال دون ترخيص: الحبس حتى 5 سنوات والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم لإنشاء محافظ وهمية أو جمع أموال لاستثمارها دون ترخيص، مع الحكم برد الأموال المستولى عليها.
حماية الخصوصية، المعاملات، وجرائم الشائعات
المادة (42) - الابتزاز والتهديد الإلكتروني: الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما. وتصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف مصحوباً بطلب.
المادة (43) - السب والقذف الإلكتروني: الحبس والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم أو إحداهما، ويعد ارتكاب الفعل بحق موظف عام أو مكلف بخدمة عامة ظرفاً مشدداً.
المادة (44) - إفشاء الأسرار والاعتداء على الخصوصية: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 150,000 إلى 500,000 درهم للتنصت، أو التقاط صور الغير في مكان خاص/عام، أو نشر صور الضحايا والمصابين، أو تتبع المواقع الجغرافية. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 500,000 درهم لتعديل الصور أو التسجيلات بقصد التشهير.
المادة (45) - كشف أسرار العمل: الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر والغرامة من 200,000 إلى 1,000,000 درهم لكشف معلومات سرية حصل عليها بسبب وظيفته، ويشدد الظرف إذا كان لمنفعته الشخصية.
المادة (46) - جمع التبرعات دون ترخيص: الحبس والغرامة من 200,000 إلى 500,000 درهم.
المادة (47) - إجراء استطلاعات الرأي والمسوحات دون ترخيص: الحبس والغرامة من 100,000 إلى 500,000 درهم، والسجن المؤقت إذا قصد الإضرار بمصالح الدولة.
المادة (48) - الإعلانات المضللة والعملات الرقمية غير المرخصة: الحبس والغرامة من 20,000 إلى 500,000 درهم للترويج المضلل أو الترويج لعملات افتراضية غير معترف بها رسمياً.
المادة (49) - ترويج المنتجات الطبية غير المرخصة: الحبس والغرامة.
المادة (50) - اختلاس خدمات الاتصال والبث: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة من 250,000 إلى 1,000,000 درهم.
المادة (51) - التسول الإلكتروني: الحبس حتى 3 أشهر والغرامة لا تقل عن 10,000 درهم، أو طلب المساعدة من الجهات الحكومية بصورة مسيئة أو كاذبة.
الفرع الثاني: جرائم نشر الشائعات والأخبار الزائفة
المادة (52) - نشر الشائعات والأخبار الكاذبة: الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100,000 درهم لنشر أو تداول أخبار أو بيانات كاذبة أو مغرضة أو مضللة تثير الرأي العام أو تضر بالأمن والاقتصاد الوطني. وتشدد إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن 200,000 درهم إذا استهدفت سلطات الدولة أو وقعت في زمن الأوبئة والأزمات والكوارث.
المحتوى غير القانوني، التدابير، والأحكام الخاصة بالعقوبات
المادة (53) - الامتناع عن إزالة المحتوى غير القانوني: غرامة من 300,000 إلى 10,000,000 درهم لكل من خزن أو نشر محتوى غير قانوني وامتنع عن حذفه أو منع الوصول إليه تنفيذاً للأوامر الصادرة إليه دون عذر.
المادة (54) - الروبوتات الإلكترونية لنقل البيانات الزائفة: الحبس حتى سنتين والغرامة من 100,000 إلى 1,000,000 درهم لإنشاء أو تعديل برامج الروبوت لنشر الشائعات والأخبار الزائفة، مع تشديد العقوبة عند تعدد الجناة.
المادة (55) - تلقي عطايا لنشر محتوى غير قانوني: السجن المؤقت والغرامة حتى 2,000,000 درهم ومصادرة المنفعة، وتطبق العقوبة على مديري الحسابات المسيئة ومشتري المساحات الإعلانية عليها.
الفصل الثالث: أحكام خاصة بالعقوبات والتدابير
المادة (56) - المصادرة: مصادرة الأجهزة والبرامج والأموال المتحصلة من الجرائم وحذف البيانات دون إخلال بحقوق حسني النية.
المادة (57) - الشروع في الجنح: يعاقب بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة (58) - مسؤولية المدير الفعلي للشخص الاعتباري: يعاقب بذات العقوبات المقررة إذا ثبت علمه وإخلاله بواجبات الإدارة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الغرامات والتعويضات.
المادة (59) - التدابير الجزائية: وضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية، حرمانه من استخدام الشبكات والوسائل التقنية، الإيداع بمأوى علاجي، والإغلاق أو الحجب الكلي أو الجزئي للموقع المخالف.
المادة (60) - الظروف المشددة: ارتكاب الجريمة بمناسبة العمل، أو استغلال التقنية لارتكاب جريمة أخرى، أو ارتكابها لحساب دولة أجنبية أو تنظيم إرهابي.
المادة (61) - الإعفاء من العقوبة: جواز التخفيف أو الإعفاء لمن يبادر بالإبلاغ بمعلومات تكشف الجريمة ومرتكبيها بناءً على طلب النائب العام.
المادة (62) - أوامر التصحيح والتعطيل وحظر الوصول: صلاحية الجهات المختصة والنيابة العامة بإصدار أوامر إزالة المحتوى أو حظره.
المادة (63) - التظلم والطعن على الأوامر: التظلم خلال 3 أيام عمل، والبت فيه خلال أسبوع، مع إمكانية الطعن أمام المحكمة الاتحادية في العاصمة خلال أسبوع لتفصل فيه غرفة المشورة بقرار نهائي خلال 7 أيام.
الأحكام الإجرائية والختامية وسريان القانون
المادة (64) - عدم انتفاء المسؤولية الجزائية: لا يعد الالتزام بواجب مهني أو تقديم تظلم سبباً لانتفاء المسؤولية الجزائية عند مخالفة الأوامر.
الباب الثاني: أحكام إجرائية وختامية
المادة (65) - حجية الأدلة الرقمية: الأدلة الرقمية المستمدة من الأجهزة أو النظم المعلوماتية أو الوسائط الإلكترونية تتمتع بذات الحجية القانونية المقررة للأدلة الجنائية المادية.
المادة (66) - صلاحيات النائب العام: سلطة فرض المراقبة والمنع من استخدام التقنيات عند انقضاء الدعوى بالصلح، والأمر بحجب المواقع التي تبث محتوى يهدد الأمن الوطني أو اقتصاد الدولة.
المادة (67) - التصالح الجزائي: جواز التصالح في جرائم محددة (المواد: 13، 19، 24، 25، 26، 27، 28، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 53)؛ بسداد نصف الحد الأدنى إلى نصف الحد الأقصى للغرامة قبل الإحالة، أو مثلي الحد الأدنى إلى ثلثي الحد الأقصى بعد الإحالة وقبل الحكم البات، مما يترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية.
المادة (68) - إثبات الصلح مع المجني عليه: جواز إثبات الصلح في جرائم الاعتداء على الخصوصية والسب والاصطناع والاختراق البسيط (المواد: 2/1، 6/1، 9/1، 11/1، 42/1، 43، 44، 45) وفق قانون الإجراءات الجزائية.
المادة (69) - السريان المكاني خارج الدولة: سريان القانون على الجرائم المرتكبة خارج الدولة إذا استهدفت أنظمة مؤسسات الدولة، أو تم التخطيط والتمويل لها في الداخل، أو مست أمن الدولة ومصالحها ومواطنيها، أو وُجد مرتكبها بالدولة ولم يُسلّم.
المادة (70) - مأمورو الضبط القضائي: تخويل الموظفين المحددين بقرار وزاري صفة مأموري الضبط القضائي.
المادة (71) - الجرائم الماسة بأمن الدولة: تصنيف جرائم المواد (3، 5، 7، 11/3، 12/3، 13، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 47/2، 52، 53، 55) كجرائم ماسة بأمن الدولة.
المواد (72-74) - الأحكام الختامية: تطبيق العقوبة الأشد المنصوص عليها في قانون العقوبات، وإلغاء المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والعمل بالقانون الجديد اعتباراً من 2 يناير 2022م.
خاتمة الوثيقة الرسمية
تختتم الوثيقة الرسمية لمرسوم القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 بتأكيد استيفاء الإجراءات التشريعية بصدوره عن رئيس الدولة في قصر الرئاسة بأبوظبي بتاريخ 13 صفر 1443هـ الموافق 20 سبتمبر 2021م، متضمناً جدول سريانه وإلغاء التشريعات السابقة المتعارضة معه.