حكم نقض أحوال شخصيةFebruary 17th, 2025

حكم المحكمة الاتحادية العليا في مؤخر الصداق وسكنى العدة والهدايا الزوجية عند التفريق للشقاق

المحكمة الاتحادية العليا

ملخص الحكم

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 1416 لسنة 2024 أحوال شخصية بشأن نزاع تطليق للضرر والشقاق. وأكدت المحكمة أن مؤخر الصداق حق خالص وواجب للزوجة يتأكد بالدخول ولا يسقط بناءً على أدلة ظنية دون مسوغ شرعي قاطع. كما قضت باستحقاق المطلقة لسكنى العدة، وقررت أن ما يقدمه الزوج لزوجته أثناء قيام الزوجية من هدايا ومجوهرات ومصاريف سفر يعد هبة وتبرعاً لا يجوز استرداده قانوناً عند النزاع. وبناءً عليه، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إسقاط مؤخر المهر وسكنى العدة وإلزام الزوجة بالرد، وألزمت المطعون ضده بأداء مؤخر الصداق ورفضت طلباته العارضة.

أحكام ذات صلة

ID: 4079fd69...