حكم نقض أحوال شخصيةFebruary 17th, 2025
حكم المحكمة الاتحادية العليا في مؤخر الصداق وسكنى العدة والهدايا الزوجية عند التفريق للشقاق
المحكمة الاتحادية العليا
ملخص الحكم
نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 1416 لسنة 2024 أحوال شخصية بشأن نزاع تطليق للضرر والشقاق. وأكدت المحكمة أن مؤخر الصداق حق خالص وواجب للزوجة يتأكد بالدخول ولا يسقط بناءً على أدلة ظنية دون مسوغ شرعي قاطع. كما قضت باستحقاق المطلقة لسكنى العدة، وقررت أن ما يقدمه الزوج لزوجته أثناء قيام الزوجية من هدايا ومجوهرات ومصاريف سفر يعد هبة وتبرعاً لا يجوز استرداده قانوناً عند النزاع. وبناءً عليه، قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضى به من إسقاط مؤخر المهر وسكنى العدة وإلزام الزوجة بالرد، وألزمت المطعون ضده بأداء مؤخر الصداق ورفضت طلباته العارضة.
أحكام ذات صلة
حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن ثبوت النسب وضوابط حجية البصمة الوراثية في الأحوال الشخصية
الإمارات العربية المتحدة المحكمة الاتحادية العليا
2026
حكم نقض أحوال شخصية: التفريق خلعاً وتعنت الزوج
المحكمة الاتحادية العليا
2026
الطعن رقم 233 لسنة 2026 أحوال شخصية /الوعد المكسور: كفاح زوجة لاسترداد استثمارها في منزل الزوجية
المحكمة الاتحادية العليا
2026