حكم نقض تجاري رقم 600 لسنة 2026 بشأن أرباح الشريك واسترداد المصروفات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد الوفاة
محكمة النقض أبوظبي
ملخص الحكم
نظرت محكمة النقض بأبوظبي نزاعاً حول شركة ذات مسؤولية محدودة عقب وفاة أحد الشركاء. حيث طالبت الشركة ورثة الشريك المتوفى بسداد مبالغ مترصدة في ذمته، بينما طالب الورثة بحصتهم من أرباح الشركة واسترداد مبالغ سددتها أرملة المتوفى من مالها الخاص لتغطية رواتب ومصروفات تشغيلية. وأكدت المحكمة أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تنقضي بوفاة أحد الشركاء ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك، كما أن تراخي الإدارة في دعوة الجمعية العمومية لاعتماد الميزانيات لا يحرم الشريك أو ورثته من الأرباح المحققة فعلياً. وقضت المحكمة بنقض الحكم جزئياً وإلزام الشركة بأن تؤدي للمستأنفين مبلغ 391,075.8 درهماً كأرباح ومبلغ 100,000 درهم عن المبالغ المسددة.
حكم محكمة النقض بأبوظبي رقم 600 لسنة 2026 (تجاري)
الهيئة القضائية
برئاسة القاضي: عبدالله علي، وعضوية القاضيين: د. عدلان الحاج، ود. أحمد حامدين.
الوقائع والإجراءات
أقامت الشركة المطعون ضدها الأولى الدعوى رقم 424/2025 تجاري كلي أبوظبي في مواجهة الطاعنين (ورثة الشريك المتوفى)، بطلب إلزامهم بسداد مبلغ 545,685.00 درهم المترصد في ذمة مورثهم في حدود التركة، بالإضافة إلى الفائدة القانونية بنسبة 12% وتعديل عقد تأسيس الشركة. وقدمت الطاعنة الأولى دعوى متقابلة للمحاسبة عن أرباح الشركة منذ تأسيسها، ورد مبلغ 100,000.00 درهم سددته من مالها الخاص لسداد رواتب العمال ومصروفات التشغيل.
قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعنين بأن يؤدوا للشركة مبلغ 544,585.00 درهم في حدود التركة مع فائدة تأخيرية 1%، وبرفض الدعوى المتقابلة. واستأنف الطاعنون برقم 558/2026 تجاري أبوظبي، حيث قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، فطعنوا بطريق النقض.
أسباب الحكم والتكييف القانوني
1. استحقاق الشريك للأرباح المحققة وعدم جواز حرمانه منها بتراخي الإدارة
أكدت المحكمة أنه وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، يلتزم المدير بإعداد الميزانية السنوية وحساب الأرباح والخسائر، وأن تراخي الإدارة أو تقاعسها عن إعداد الميزانيات أو امتناع الجمعية العمومية عن الانعقاد لا يحرم الشريك أو ورثته من المطالبة بحصتهم من الأرباح الصافية المحققة فعلياً والثابتة بتقرير الخبرة الحسابية.
2. عدم انقضاء الشركة ذات المسؤولية المحدودة بوفاة الشريك
استناداً للمادة 307 من قانون الشركات التجارية، فإن وفاة أحد الشركاء في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لا تؤدي إلى انقضائها أو حلها ما لم ينص عقد تأسيسها على ذلك، بل تنتقل حصة الشريك المتوفى إلى ورثته بحكم القانون.
3. أحقية استرداد المصروفات المسددة لصالح الشركة
ثبت بتقرير الخبرة وإقرار إدارة الشركة قيام الطاعنة الأولى بسداد مبلغ 100,000.00 درهم من مالها الخاص لتسيير أعمال الشركة ورواتب عمالها، مما يوجب القضاء لها باسترداده، ويجعل قضاء الحكم المطعون فيه برفض هذا الطلب مخالفاً للقانون.
منطوق الحكم
حكمت المحكمة بما يلي:
نقض الحكم المطعون فيه جزئياً.
في موضوع الاستئناف رقم 558/2026 تجاري أبوظبي، بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المتقابلة، والقضاء مجدداً بإلزام الشركة المستأنف ضدها الأولى بأن تؤدي للمستأنفين مبلغ 391,075.80 درهم (ثلاثمائة وواحد وتسعين ألفاً وخمسة وسبعين درهماً و80 فلساً)، وأن تؤدي للمستأنفة الأولى مبلغ 100,000.00 درهم (مائة ألف درهم)، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك.
إلزام المستأنفين والمستأنف ضدها الأولى بالرسوم والمصاريف عن درجتي التقاضي مناصفة والمقاصة في أتعاب المحاماة.
أحكام ذات صلة
حكم المحكمة الاتحادية العليا في طعن تجاري بشأن حجية الأمر المقضي وتذييل الشيكات بالصيغة التنفيذية
المحكمة الاتحادية العليا
2026
حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن استبعاد الفوائد المركبة والتزام محكمة الإحالة بحدود النقض
المحكمة الاتحادية العليا
2026
طعن تجاري -مدة عقد الإيجار والتصديق البلدي السنوي - حكم المحكمة الاتحادية العليا رقم 663 لسنة 2025
المحكمة الاتحادية العليا
2025