حكم في تمويل مرابحة إسلامي وفوائد التأخير
محكمة التمييز بدبي
ملخص الحكم
حصل عميل على تسهيلين تمويليين بنظام المرابحة من بنك لاستثمارها في أسهم صندوق. نشأ نزاع حول المديونية المتبقية، فقام البنك بمقاضاة العميل. قضت المحاكم الأدنى درجة بإلزام العميل بمبلغ أصل الدين بالإضافة إلى الفائدة. طعن العميل أمام محكمة التمييز، دافعاً بأن فرض الفائدة على تمويل مرابحة إسلامي غير قانوني بموجب قانون المعاملات التجارية الإماراتي. كما طعن البنك على المبلغ المحتسب للدين. قبلت محكمة التمييز طعن البنك بخصوص حساب الدين ورفضت ادعاءاته بالأخطاء الإجرائية. والأهم من ذلك، أنها قبلت طعن العميل بشأن الفائدة، حيث قضت بأنه يُحظر على المؤسسات المالية الإسلامية فرض أي شكل من أشكال الفائدة، بما في ذلك فائدة التأخير، على المعاملات المتوافقة مع الشريعة. وعليه، نقضت المحكمة الحكم القاضي بالفائدة وأيدت مبلغ أصل الدين فقط.
أحكام ذات صلة
حكم محكمة التمييز بدبي بشأن عدم قبول الاستئناف التجاري شكلاً لإجمال الأسباب في صحيفة الاستئناف
محكمة التمييز بدبي
2026
حكم نقض تجاري رقم 600 لسنة 2026 بشأن أرباح الشريك واسترداد المصروفات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بعد الوفاة
محكمة النقض أبوظبي
2026
حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن مسؤولية الشركاء في أموالهم الخاصة واستثناء مبدأ استقلالية الذمة المالية في شركة ذات مسؤولية محدودة (الطعن رقم 291 لسنة 2025 تجاري)
المحكمة الاتحادية العليا
2025