حكم نقض مدني17/11/2025

حكم المحكمة الاتحادية العليا بشأن تنفيذ الأحكام القضائية السعودية المعلنة عبر نظام أبشر

المحكمة الاتحادية العليا

ملخص الحكم

نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم 840 لسنة 2025 مدني بشأن تنفيذ حكم تجاري نهائي وبات صادر عن المحكمة التجارية بالرياض يقضي بإلزام المنفذ ضده بأداء مبلغ 1,120,691 ريال سعودي. وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت تذييل السند بالصيغة التنفيذية بدعوى عدم تحقق الإعلان الصحيح. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بنقض الحكم المستأنف مؤكدة أن الإعلان عبر الرسائل النصية المعتمدة بنظام 'أبشر' السعودي يعد إعلاناً قانونياً صحيحاً مستوفياً لشروط المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية واتفاقية تنفيذ الأحكام بدول مجلس التعاون لعام 1996، والتي تحظر إعادة فحص موضوع الدعوى أو سلامة الإجراءات الداخلية للدولة مصدرة الحكم، وقضت بالتصدي برفض الاستئناف والاستمرار في التنفيذ.

الإمارات العربية المتحدة - المحكمة الاتحادية العليا

جلسة الأربعاء الموافق: 17 من نوفمبر سنة 2025

برئاسة السيد القاضي / جمعة إبراهيم محمد العتيبي "رئيس الدائرة"
وعضوية السادة القضاة / البشير بن الهادي زيتون والحسن بن العربي فايدي

الطعن رقم 840 لسنة 2025 مدني

المبادئ القانونية

  1. (1 - 3) إجراءات مدنية "تنفيذ: تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية: شروط وضوابط التنفيذ": تنفيذ الأحكام وفق اتفاقية تنفيذ الأحكام أو الأوامر والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون؛ "حكم: تسبيب الحكم: ما يجب أن يتضمنه ليطمئن المطلع عليه وما يعد قصوراً".

  2. (1) الحكم. وجوب تضمنه ما يطمئن المطلع عليه إلى تمحيص المحكمة لأوراق الدعوى وأدلتها وتناولها للدفوع الجوهرية وإيراد الأسباب المبررة لنتيجتها ومصدر قضائها. أثر مخالفة ذلك يُعد قصوراً.

  3. (2) الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي. يجوز تنفيذها في الدولة بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ بذات الشروط المقررة قانوناً لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. شرط ذلك: وجوب التحقق من عدم اختصاص محاكم الدولة حصرياً بالنزاع وصيرورة الحكم نهائياً وباتاً ومصدقاً عليه مع صحة تمثيل الخصوم وعدم مخالفته لحكم محلي سابق أو للنظام العام والآداب. أساس ذلك.

  4. (3) ثبوت صدور الحكم المراد تنفيذه بعد إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى عبر رسالة نصية بنظام "أبشر" السعودي الرسمي المعتمد وتقديم طالب التنفيذ الحكم النهائي البات مستوفياً للشروط الواردة بالمادة 222 من قانون الإجراءات المدنية واتفاقية تنفيذ الأحكام بدول مجلس التعاون. إجراءات صحيحة تمت وفق الشروط المقررة قانوناً لتنفيذ الأحكام الأجنبية. التفات الحكم المطعون فيه عن ذلك وقضاؤه بعدم توافر شروط تنفيذ الحكم الأجنبي. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه والتصدي برفض الاستئناف بطلب وقف الإجراءات وتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ.




المحكمة الاتحادية العليا

  1. المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يتضمن الحكم بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع جوهرية وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها واستنفاذها ما في سلطتها لكشف الحق في الدعوى وإلا كان حكمها قاصراً.

  2. المقرر قانوناً بنص المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية أن الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة؛ ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة 44 من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ.. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. (ب) أن الحكم أو الأمر صادر عن محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. (ج) وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. (د) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. (هـ) أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

  3. لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الحكم المراد تنفيذه صدر بعد إعلان المطعون ضده بالصحيفة إعلاناً صحيحاً وذلك من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل باسمه على نظام (أبشر) وفق ما تضمنه الحكم بأسبابه وهو نظام إعلاني رسمي معتمد في المملكة العربية السعودية بموجب نظام المرافعات الشرعية وفقاً للتعميم الصادر في هذا الشأن بتاريخ 1439/5/4 ووفق المادة (9) من اتفاقية تنفيذ الأحكام أو الأوامر والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لسنة 1996 المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 وقدم المحكوم له - طالب التنفيذ - صورة كاملة رسمية من الحكم وشهادة تفيد بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به ونص الحكم على ذلك، كما أن الطاعن تقدم بطلب أمر على عريضة بتنفيذ حكم أجنبي إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عجمان وفق المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المدعى عليه في التنفيذ قد استشكل في التنفيذ في المنازعة رقم 2025/498 طالباً وقف الإجراءات في ذلك السند وقد حكم برفض المنازعة والاستمرار في التنفيذ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الوقائع الجوهرية والمؤيدة بالمستندات وقرر أن شروط التنفيذ للحكم الأجنبي غير متوافرة على نحو ما أورده بأسبابه يكون قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والتصدي لكون الموضوع صالحاً للفصل فيه عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما




سيرد بالمنطوق (في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف على الدرجتين).

المحكمة

الوقائع والإجراءات

حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق الأخرى - تتحصل في أن المتظلم (الطاعن) أقام الإشكال رقم 2025/498 منازعة تنفيذ موضوعية تجاري .... على المتظلم ضده (المطعون ضده) بطلب إلغاء تذييل الصيغة التنفيذية على الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 2225 لعام 1440 تجاري الرياض بتاريخ 23 جمادى الآخرة 1440 على سند من القول إن قاضي التنفيذ في 2024/9/24 في التنفيذ رقم 2024/4294 تجاري عجمان ذيل الحكم القضائي الصادر في القضية رقم 1440/2225 تجاري الرياض بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1440 بالصيغة التنفيذية كون الطاعن صدر له حكم قضائي من المحكمة التجارية - الدائرة الرابعة بالرياض من المملكة العربية السعودية - بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن مبلغ مليون ومئة وعشرين وستمائة وواحد وتسعين ريالاً سعودياً ولكون الطاعن لم يمثل فيها مما يكون معه غير جائز تذييل الحكم بالصيغة التنفيذية.

ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 25 مارس 2025 مدني عجمان برفض الإشكال والاستمرار في التنفيذ؛ وإذ لم يرتض المتظلم - المطعون ضده هذا الحكم فاستأنفه بالاستئناف رقم 2025/290 وبجلسة 2025/8/26 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وإلغاء الصيغة التنفيذية على الحكم القضائي في القضية 2225 لعام 1440 تجاري الرياض بتاريخ 23 من جمادى الآخرة 1440 ورفض الطلب.

طعن الطاعن / ....... على هذا الحكم بالطعن بالنقض الماثل؛ وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة مرافعة لنظره يعلن لها الأطراف من إدارة الدعوى.




أسباب الطعن والمناقشة القانونية

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع حين قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالمخالفة لاتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 في مادتيها 7، 9 واللتين تحظران التعرض لفحص الموضوع من المحكمة المراد منها التنفيذ أو مناقشة صحة الإجراءات الداخلية طالما أنها صحيحة وفق قانون الدولة الصادر منها الحكم (السعودية) وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك بإعادة مناقشة صحة الإعلان بالرغم من أن الحكم المراد تنفيذه أشار إلى إعلان المطعون ضده بصحيفة الدعوى إعلاناً صحيحاً من خلال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل باسمه على نظام أبشر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب مما يعيبه ويستوجب نقضه.

وحيث إن النعي سديد؛ ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وجوب أن يتضمن الحكم بذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة المقدمة إليها وحصلت منها ما يؤدي إليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وتناولت ما أبداه الخصوم من دفوع جوهرية وإيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه من رأي وبيان المصدر الذي استقت منه قضاءها واستنفاذها ما في سلطتها لكشف الحق في الدعوى وإلا كان حكمها قاصراً.

لما كان ذلك وكان المقرر قانوناً بنص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية أن الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد بتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة؛ ويطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذوي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة 44 من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ.. ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: (أ) أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. (ب) أن الحكم أو الأمر صادر عن محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. (ج) وأن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. (د) أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي به طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته.




(هـ) أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة.

تقدير المحكمة والقضاء في الموضوع

لما كان ذلك وكان البين بالأوراق أن الحكم المراد تنفيذه صدر بعد إعلان المطعون ضده بالصحيفة إعلاناً صحيحاً وذلك من خلال إرسال رسالة نصية على رقم الهاتف المسجل باسمه على نظام (أبشر) وفق ما تضمنه الحكم بأسبابه وهو نظام إعلاني رسمي معتمد في المملكة العربية السعودية بموجب نظام المرافعات الشرعية وفقاً للتعميم الصادر في هذا الشأن بتاريخ 1439/5/4 ووفق المادة (9) من اتفاقية تنفيذ الأحكام أو الأوامر والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لسنة 1996 المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم 41 لسنة 1996 وقدم المحكوم له - طالب التنفيذ - صورة كاملة رسمية من الحكم وشهادة تفيد بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به ونص الحكم على ذلك، كما أن الطاعن تقدم بطلب أمر على عريضة بتنفيذ حكم أجنبي إلى قاضي التنفيذ بمحكمة عجمان وفق المادة (222) من قانون الإجراءات المدنية إلا أن المدعى عليه في التنفيذ قد استشكل في التنفيذ في المنازعة رقم 2025/498 طالباً وقف الإجراءات في ذلك السند وقد حكم برفض المنازعة والاستمرار في التنفيذ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الوقائع الجوهرية والمؤيدة بالمستندات وقرر أن شروط التنفيذ للحكم الأجنبي غير متوافرة على نحو ما أورده بأسبابه يكون قد شابه مخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وهو ما يعيبه ويوجب نقضه والتصدي لكون الموضوع صالحاً للفصل فيه عملاً بالمادة 186 من قانون الإجراءات المدنية وفق ما سيرد بالمنطوق (في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف المصاريف على الدرجتين).

أحكام ذات صلة

ID: 8e2a276b...