قانون الأحوال الشخصية المدني لدولة الإمارات العربية المتحدة
يحدد المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 القواعد القانونية للأحوال الشخصية المدني لغير المسلمين في دولة الإمارات، متضمناً ضوابط الزواج المدني، والطلاق بإرادة منفردة، والنفقة، والحضانة المشتركة، وتوزيع التركات، وتسجيل الوصايا، وإثبات النسب استناداً لمبادئ المساواة.
مختصر مفيد
الخلاصة في دقيقة
- سريان أحكام المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني الدولة والأجانب المقيمين ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه الخاص.
- اعتماد التقويم الميلادي واستثناء قضايا الطلاق المدني من الإحالة الإلزامية للجان التوجيه الأسري لتفصل فيها المحكمة مباشرة.
- إقرار المساواة التامة بين الرجل والمرأة في الشهادة أمام القضاء، وتقسيم الإرث، وطلب الطلاق، والحضانة المشتركة حتى سن 18 عاماً.
- اشتراط بلوغ سن 21 عاماً ميلادياً والرضا الصريح وتوقيع نموذج الإفصاح لإتمام عقد الزواج وتوثيقه أمام قاضي التوثيقات.
- جواز إيقاع الطلاق بإرادة منفردة دون إثبات الضرر، وتحديد نفقة المطلقة بناءً على تقرير الخبير الحسابي ومدة الزواج ومسؤولية الانفصال.
- اعتماد الحضانة المشتركة كقاعدة أساسية متساوية بين الأبوين، وتحديد إجراءات التدخل القضائي وحالات إسقاط الحضانة أو العزل.
- حق المورث في الإيصاء بكامل أمواله، وتوزيع التركة عند انعدام الوصية بالمناصفة بين الزوج والأبناء بالتساوي دون تمييز بين الجنسين.
- إثبات نسب المولود بالزواج أو إقرار الوالدين أو فحص البصمة الوراثية (DNA)، وتحديد نفاذ التشريع بدءاً من 1 فبراير 2023.

بيانات الإصدار ومسيرة التشريع
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني في 3 أكتوبر 2022، ونُشر في ملحق العدد رقم (737) من الجريدة الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 أكتوبر 2022، وحُدد تاريخ بدء العمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023.
نُشرت هذه الطبعة الأولى (1444 هـ - 2023م) ضمن سلسلة التشريعات والقوانين الصادرة عن دار نشر معهد دبي القضائي برقم (42)، وتناولت الفهرسة الرسمية للمطبوع موضوعي: الأحوال الشخصية لغير المسلمين، والزواج المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة.
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1) - نطاق سريان المرسوم بقانون: تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على غير المسلمين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى الأجانب غير المسلمين المقيمين في الدولة ما لم يتمسك أحدهم بتطبيق قانونه، في مسائل الزواج، والطلاق، والتركات، والوصايا، وإثبات النسب، مع عدم الإخلال بأحكام المواد (12، 13، 15، 16، 17) من القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 (قانون المعاملات المدنية). ويجوز للمخاطبين الاتفاق على تطبيق التشريعات الأخرى المنظمة للأسرة والأحوال الشخصية النافذة في الدولة، وتسري أحكامه على جميع الوقائع اللاحقة لنفاذه.
المادة (2) - حساب المدد: يُعتمد التقويم الميلادي في حساب جميع المدد الواردة في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) - الاستثناء من العرض على التوجيه الأسري: تُستثنى دعاوى الطلاق المرفوعة استناداً لهذا القانون من العرض على لجان التوجيه الأسري، وتُعرض مباشرة أمام المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى.
الفصل الثاني: أحكام الزواج المدني والمساواة
المادة (4) - المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات: تُراعى المساواة بين المرأة والرجل خاصة في الشهادة أمام المحكمة، وتوزيع الإرث، والحق في طلب الطلاق بالإرادة المنفردة، والحضانة المشتركة حتى سن (18) عاماً ليترك للطفل بعدها حرية الاختيار.
المادة (5) والمادة (6) - شروط وإجراءات الزواج المدني: يشترط بلوغ 21 عاماً ميلادياً، وانتفاء موانع القرابة المحددة، والتعبير الصريح عن الرضا، وتوقيع نموذج الإفصاح. ويتم إبرام العقد أمام قاضي التوثيقات بالنموذج المعتمد ثنائي اللغة وتوثيقه وقيده بالسجل بعد استيفاء الإفصاح عن الزيجات السابقة.
الفصل الثالث: الطلاق وإجراءاته ونفقة المطلقة
المادتان (7 و8) - الطلاق بالإرادة المنفردة: يكتفى بإبداء الرغبة في الانفصال دون تبرير أو إثبات للضرر، ويقع الطلاق بحكم قضائي بعد الإعلان.
المادة (9) - نفقة المطلقة: تخضع النفقة للسلطة التقديرية للقاضي وفق معايير تشمل عدد سنوات الزواج، وسن الزوجة، والتقرير المالي للخبير الحسابي، وخطأ أي من الزوجين، ومصاريف الحضانة المؤقتة حتى سنتين، وتسقط النفقة بالزواج مجدداً أو بانتهاء الحضانة.
الفصل الرابع: حضانة الأبناء
المادة (10) - الحضانة المشتركة: الحضانة حق مشترك ومتساوٍ للوالدين بعد الطلاق لحماية الصحة النفسية للمحضون، ما لم يقدم طلب بإثباتها للأجدر، أو التنازل كتابة، أو عزل أحد الطرفين لعلل الأهلية أو الخطورة أو التقصير.
الفصل الخامس: التركات والوصايا
المادة (11) - توزيع الإرث: للمورث الحق في الوصية بكامل أمواله، وعند عدم وجود وصية يؤول نصف الإرث للزوج الباقي والنصف الآخر للأبناء بالتساوي دون تفرقة بين ذكر وأنثى، مع تحديد مراتب الوالدين والإخوة عند انعدام الفرع الوارث، وحق ورثة الأجنبي في طلب تطبيق قانونهم الوطني وفق قانون المعاملات المدنية.
المادتان (12 و13) - إجراءات التركات وتسجيل الوصايا: يصدر مجلس الوزراء دليل إجراءات التركات، وتُسجل الوصايا بسجل رسمي مع إمكانية تعبئة نموذج الوصية عند توقيع عقد الزواج المدني.
الفصل السادس: إثبات النسب
المادة (14) - إثبات نسب المولود: يثبت النسب بالزواج أو بإقرار الوالدين واستخراج شهادة الميلاد، وللمحكمة الأمر بفحص الحمض النووي (DNA) متى كان الطفل مجهول النسب وتوافر فارق السن المقبول، ويجوز تنظيم شؤون التبني والأسر البديلة بقرار من مجلس الوزراء.
الفصل السابع: الأحكام الختامية
المواد (15 إلى 18): سريان القوانين العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص، وإصدار مجلس الوزراء للائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المتعارضة، وتحديد تاريخ سريان المرسوم بقانون وبدء العمل به اعتباراً من 1 فبراير 2023 بعد نشره في الجريدة الرسمية.